احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة – سرت ضد تنظيم الدولة

قرار القائد الأعلى للجيش الليبي

رقم (5) لسنة 2016م

بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية

في منطقة الجفرة – سرت ضد تنظيم الدولة

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17 / ديسمبر / 2015م).
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (1) لسنة 1999م.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبة المرحلة الحالية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في منطقة الجفرة سرت وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (2)

يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بإستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة (3)

قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:

  1. 3842 عقيد / محمد أحمد بهيج أمر الغرفة
  2. 4801 عقيد / محمد علي السنوسي عبد الهادي معاون الأمر
  3. 6917 عقيد / أحمد المهدي علال عبد الرحمن عضوا
  4. 8944 عقيد / محمد علي حمزة عضوا
  5. 10724 عقيد / علي محمد أبوالقاسم الأخضري عضوا
  6. 14520 عقيد / علي امحمد محمد الشيباني عضوا
  7. 17188 عقيد / أنر اللاشي كاواكوري عضوا
  8. 35524 ملازم أول / امحمد محمد عثمان عيسى عضوا

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 4 / رمضان / 1437 هجري

الموافق: 9 / 6 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2016-06-09
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.