احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة صبراتة ضد تنظيم الدولة

قرار القائد الأعلى للجيش الليبي

رقم (4) لسنة 2016م

بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية

في منطقة صبراتة ضد تنظيم الدولة

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17 / ديسمبر / 2015م).
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (1) لسنة 1999م.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبة المرحلة الحالية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في منطقة صبراتة وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (2)

يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بإستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة (3)

قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:

  1. 8793 عميد / عمر المبروك عبد الجليل أمر الغرفة
  2. 8812 عميد / إبراهيم محمد عمر أبو عبد الله معاون الأمر
  3. 12018 عميد طيار / امحمد محفوظ امحمد عبد الجليل عضوا
  4. 14256 عقيد / فائز محمد الطيب عضوا
  5. 14903 عقيد / محمد المبروك مهرة عضوا
  6. 23062 عقيد طيار / صلاح مصطفى المرابط عضوا
  7. 12923 عقيد ركن / عيسى محمد سعد كرير عضوا

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 1 / رمضان / 1437 هجري

الموافق: 6 / 6 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2016-06-06
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.