احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن قبول استقالة اعتبارية

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (53) لسنة 2016م

بشأن قبول استقالة اعتبارية

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

قـــــــــرر

مادة (1)

تقبل استقالة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، السيد/ عبد المطلوب أحمد أبو فروة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 25/رمضان/1437 هجري.

الموافق: 30/06/2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:53
تاريخ النص:2016-06-30
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص