صنف النص
قرار
عدد النص
54
التاريخ
الجهة
رئيس الدولة
نسخة النص
هذا النص هو قانون أصلي
قرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن قبول استقالة اعتبارية
|
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (54) لسنة 2016م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المجلس الرئاسي بعد الإطلاع على:
قـــــــــرر
مادة (1) تقبل استقالة وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني، السيد/ جمعة عبدالله الدرسي.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صدر في 25/رمضان/1437 هجري. الموافق: 30/06/2016 ميلادي
|