قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (51) لسنة 2016م
بشأن قبول استقالة اعتبارية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
قـــــــــرر
مادة (1)
تقبل استقالة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بحكومة الوفاق الوطني، السيد/عبد الجواد فرج العبيدي
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في 25/رمضان/1437 هجري.
الموافق: 30/06/2016 ميلادي