احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن الحق بتسمية شهيد واجب

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (25) لسنة 2016م

بشأن الحق بتسمية شهيد واجب

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ ( 17/ ديسمبر / 2015م).
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (1) لسنة 2016م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم (3) لسنة 2016م بشأن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لمنطقة الهلال النفطي (إجدابيا وسرت) ضد تنظيم الدولة.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/05/31م.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يعد سهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لإية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (2)

تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 25 / شعبان / 1437 هجري

الموافق: 1 / 6 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:25
تاريخ النص:2016-06-01
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.