احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (17) لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (17) لسنة 2013م

بتقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

المؤتمر الوطني العام

:

بعد الاطلاع:

• على الإعلان الدستوري الصادر في 3 / غسطس / 2011م وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والستين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الثاني / 1434هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير / 2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 16 / ربيع الثاني / 1434هـ.

الموافق: 26 / فبراير / 2013م.

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:2013-02-26
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.