احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (23) لسنة 2016

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

23

) لسنة 2016م

المجلس الرئاسي

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 / 08 / 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • والتزاما بنص المادة رقم (9) الفقرة (6) من الاتفاق السياسي.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم (10) لسنة 2015م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 31 مايو 2016م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعين السيد / د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.

مادة (2)

يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.

مادة (

3

)

يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.

مادة (

4

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في طرابلس 31 مايو 2016م

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:2016-05-31
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.