احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

اللائحة لتنفيذية لقانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010 والقرارات المنفذة لها

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (10) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي

(

بشأن الجمارك المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (593) لسنة 1378 و.ر

باب تمهيدي

مادة (1

(

يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-

أ‌.القانون: القانون رقم (10) لسنة 1378 و.ر، بشأن الجمارك.

ب‌.الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

ج‌.الإدارة: الإدارة العامة لمصلحة الجمارك.

د‌.المدير العام: مدير عام مصلحة الجمارك.

الباب الأول

إجراءات الاستيراد والتصدير

الفصل الأول

الاستيــرَاد

قوائم الشحن

مادة (2
)

قوائم الشحن هى القوائم العامة أو الخاصة التي توضح حمولة وسيلة النقل ويشترط فيها ما يلي :

أ‌- أن تكون واضحة وموقعاً عليها من الربان (قائد وسيلة النقل) وموضحاً بها إسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وإن كانت ممنوعة وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وإسم الشاحن والمرسل إليه والجهة التي شحنت منها.

ب‌- أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام الموجودة عليها.

وعلى الربان (قائد وسيلة النقل) تقديم قائمة الشحن الخاصة للجمارك خلال (24) ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية، ويجوز أن تقدم قائمة الشحن بطريقة آلية، وله إرسال البيان قبل الوصول.

مادة (3
)

يجوز قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقاً للشروط الآتية :-

أ‌- أن يقدم الملحق خلال (24) ساعة من وصول وسيلة النقل مرفقاً به تبرير من الربان (قائد وسيلة النقل) باسباب عدم الإدراج.

ب‌- أن يكون الملحق موقعاً عليه من المسئول بالتوكيل الملاحي ومختوماً بختمه.

ج‌- أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية أو صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.

د‌- ألا يكون تم فتح القرود أو الحاويات.

ه‌- وفي حالة قبول ملحق قائمة الشحن تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على قائمة الشحن.

مادة (4
)

على الجمارك الاحتفاظ بقوائم الشحن والمستندات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لمدة خمس سنوات، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق الآلية.

مادة (5
)

لموظف الجمارك المختص إجراء أى تعديل للأخطاء الواردة في قوائم الشحن قبل القيد بسجل البيان فإذا قدم طلب التعديل بعد القيد بهذا السجل كان الاختصاص في إجراء التعديل لرئيس المركز الجمركي المختص بعد دفع العوائد المقررة لذلك.

مادة (6
)

يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في إسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناء على طلب يقدمه الوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الإسم كالفواتير أو الاعتماد المستندي وغيرها.

جويجوز تعديل الإسم بقائمة الشحن دون أن يعد ذلك إغفالاً لما يجب إدراجه في الحالتين الآتيتين :-

أ‌- إذا كان إسم المستفيد مصرفاً أو وكيلاً ملاحيا أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له.

ب‌- إذا كانت البوليصة واردة لأمر بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج بإسم المظهر له.

مادة (7
)

يُعد تعديل إسم المستورد في قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام.

مادة (8
)

يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقاً للشروط الآتية :-

أ‌- أن يقدم طلب التعديل من الوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات التنقل الأخرى معززاً بمستند من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل إعداد الطرود للمعاينة.

ب‌- أن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أى مستند آخر يثبت ذلك.

ويصدر إذن التعديل من رئيس المركز مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة مع دغع العوائد المقررة.

مادة (9
)

يجوز قبول طلبات من الوكالات الملاحية لتعديل الواجهة المحددة بقوائم الشحن في الأحوال التالية :-

‌أ- إذا كان تعديل وجهة البضائع المستوردة نهائياً إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع تقديم موافقة إدارة المنطقة الاقتصادية أو المنطقة الحرة، ويستثنى من ذلك تلك الإرساليات التي لم يتم تسجيل الإقرار الجمركي عنها، ويجوز بناء على طلب أصحابها تحويها إلى نظام استيراد نهائي أو إلى أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.

‌ب- إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة للمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى استيراد نهائي مع تقديم موافقة إدارة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو المناطق الحرة بحسب الأحوال.

‌ج- إذا كان تعديل الوجهة للإرساليات الواردة بنظام العبور إلى استيراد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات الجمارك.

وفي جميع الأخوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغاء الإقرار السابق.

مادة (10
)

أ‌- يجب أن تكون كل بضاعة واردة إلى الحدود البرية للدولة مصحوبة بقائمة الشحن ويعتبر من قوائم الشحن ما يلي :-

1- وثيقة الشحن البرية الصادرة عن شركة النقل المعتمدة لدى الدولة كقائمة شحن.

2- بيان العبور الصادر وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل بالعبور.

3- إقرار التصدير أو إعادة التصدير (أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة من إحدى الدول المجاورة)

ب‌- يجب ان تتضمن قائمة الشحن للبضائع المستوردة عن طريق البر المعلومات التالية :-

1- مواصفات وسيلة النقل ورقم دولتها والدولة المسجلة بها.

2- اسم المالك والسائق وجنسية كل منهما.

3- اسم المرسل الشاحن وعنوانه واسم المرسل اليه وعنوانه.

4- منشأ البضاعة ومصدرها.

5- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد القرود أو القطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

6- قيمة البضاعة الواردة كلما أمكن ذلك.

وتسري الأحكام السابقة على قائمة الشحن للبضائع المنقولة عن طريق البر في حالة التصدير.

مادة (11
)

تسري الأحكام السابقة على البضائع الواردة عن طريق قطارات السكة الحديدية.

الفصل الثاني

الإقرار الجمركي

مادة (12
)

أ‌- يجب تقديم إقرار جمركي تفصيلي مكتوب عن البضاعة المستوردة إلى الدولة أو المصــدرة منها وقبل البدء في إتمام الإجراءات الجمركية ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضــــرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يتضمن كافة العناصر والبيانات والمعلومــــات المتعلقة بالبضاعة من حيث مصدرها أو منشؤها أو مواصفاتها، وكل الإيضــــاحات التــــي تمكـــن مـــــوظفي الجمارك من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة، كما يجوز تقديمه بالوسائل الالكترونية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام .

ب‌- يحدد بقرار من الأمين نموذج الإقرار الجمركي والبيانات المدرجة فيه وترميزه والمستندات التي ترفق به والمدة التي يجب الاقرار خلالها.

كما يحدد بقرار من الأمين السجلات التي يتم فيها تسجيل الإقرار وكذلك تحديد مسمياتها.

مادة (13
)

في حالة إلغاء الإقرار الجمركي بناء على طلب صاحب الشأن أو وكيله يعتبر الرقم الممنوح له ملغياً ويتم إلغاؤه في السجلات ولا يجوز إعادة منحه نفس الرقم إلا في حالة حضور صاحب الشأن أو وكيله وطلبه إعادة ذات الإقرار الضريبي خلال مدة (15) يوماً من تاريخ الإلغاء. وفي هذه الحالة منحه الرقم السابق وفق الضوابط التي تصدر عن المدير العام ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (84) من القانون.

الفصل الثالث

إرساليات البريـــــد

مادة (14
)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني التالية :-

‌أ- ( (cn 22، (cn 23) نماذج تصريح بالإرساليات البريدية.

‌ب- الإرساليات البريدية: الرسائل البريدية والطرود البريدية.

‌ج- الإجراءات الجمركية المطبقة على الإرساليات البريدية: كافة الإجراءات المطبقة من قبل صاحب الشأن والجمارك فيما يتعلق بالحركة البريدية.

‌د- متعهدو خدمات البريد: مقدمو الخدمة البريدية.

مادة (15
)

يجي على متعهدي البريد تقديم نموذج تصريح للإرساليات البريدية للجمارك عند الاستيراد أو التصدير في الحالات التالية:-

أ‌- البضائع التي تجاوز قيمتها (500) دينار ليبي.

ب‌- البضائع التي تخضع لقيود أو إذن تصدير أو رسوم وحقوق عند التصدير.

‌ج- البضائع التي يستوجب الحصول على موافقة لتصديرها.

‌د- البضائع المستوردة التي تخضع لأى نظام جمركي عدا الاستهلاك المحلي.

‌ه- غيرها من البضائع التي تخضع للرقابة الجمركية.

مادة (16
)

يجوز التصريح على الإرساليات البريدية وفقا للنماذج (cn 22) (cn 23) أو الإقرار الجمركي.

مادة (17

(

تفرغ طرود البريد الواردة بحراً وجواً وتشحن بوسائل نقل البريد تحت الملاحظة الجمركية، ويقدم متعهد البريد بياناً بما يشحن بوسيلة نقل البريد موضحاً به عدد الطرود أو الأكياس البريدية ورقم وسيلة النقل، وتراجع بمعرفة الجمرك، وتسلم نسخة من الإقرار بعد مراجعته إلى مندوب البريد لتكون بمثابة إذن الإفراج عن وسيلة النقل من أبواب الجمرك.

وعند وصول وسيلة نقل البريد إلى الجمرك يقوم موظف الجمارك بمراجعة محتويات وسيلة النقل على الإقرار المرفق، ويعاد الإقرار إلى جمرك الصادر بعد التوقيع عليه بما يفيد الوصول.

ويتم فتح الأكياس البريدية بحضور موظف الجمرك بعد التأكد من سلامة الأختام الموضوعة عليها ويسجل متعهد البريد تفاصيل الطرود الواردة ويضع على كل طرد رقماً محلياً مسلسلاً سنوياً ويزود بنسخة من هذا التسجيل.

ويجوز لمتعهد البريد في حالة الاشتباه في أحد الطرود أن يطلب فتحه وجرد محتوياته بحضور موظف الجمرك ويحرر محضراً بذلك، ويوقع عليه من قبل متعهد البريد وموظف الجمارك.

مادة (18

(

يقدم متعهد البريد إلى الجمرك الطرود البريدية مرفقاً بها حوافظ الإرســـال والإقرارات الجمركية للتمييز بين الطرود الواجب الكشف عليها والأخرى القابلة للتوزيع، ولمتعهدي البريد تحت مسؤوليتهم وحدهم فتح الطرود واستخراج محتوياتها، وإعادة حزمها تحت إشراف الجمارك، ويقتصر عمل الجمارك على فحص محتويات الطرود البريدية وتقدير الضرائب الجمركية الواجــب نحصـــيلها دون أن تعتبر الطرود في عهدته في أى وقت من الأوقات.

مادة (19
)

يقوم موظف الجمرك بعمليات الكشف والتثمين والتبنيد بحضور متعهدي البريد دون حاجة إلى حضور أصحاب الطرود، فيفحص محتويات الطرود المطلوب فتحها، ويوضح بياناتها، ويقدر قيمة الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وتدرج بالاستمارة المعدة لذلك من أصل وصورة.

مادة (20
)

يعد مكتب الجمرك المختص يومياً كشفاً من نسختين بالطرود التي تم تقدير الضرائب المستحقة عليها يوضح به رقم الطرود ومفردات الضرائب والرسوم المستحقة ورقم الاستمارة المعدة لذلك.

مادة (21
)

تسلم نسخة من كشف الطرود مرفق به أصل الاستمارات المذكورة بالمادتين السابقتين إلى متعهد البريد ليكون بمثابة الترخيص له بتسليم الطرود الموضحة به إلى أصحابها مقابل تحصيل الضرائب المستحقة ويحتفظ الجمارك بالأصل ليكون أساساً للمحاسبة بين الجمارك والبريد بعد التوقيع عليه من الطرف الأخير بما يفيد الاستلام.

وبالنسبة للطرود التي توقف إجراءاتها لاستيفاء موافقات الجهات المعنية أو غير ذلك تحجز ولا يتم الافراج عنها إلا بعد استيفاء المطلوب والتأشير بما يفيد ذلك بمعرفة الجمارك ويتبع بشأنها الإجراءات السابقة.

مادة (22
)

إذا كانت الطرود تحتوي على بضائع تجارية يطالب أصحابها بتقديم إقرار يطالب أصحابها بتقديم إقرار جمركي مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لتقدير الضريبة وتحصيلها.

مادة (23
)

إذا تظلم صاحب الطرد من تقدير الضرائب الجمركية على محتويات الطرد قبل سحبه من البريد يجوز لمدير المديرية أن يأمر بإجراء مراجعة جديدة ، ولا يجوز النظر في أى تظلم آخر بعد سحب الطرد من البريد إلا بإذن خاص من المدير العام.

مادة (19
)

يقوم موظف الجمرك بعمليات الكشف والتثمين والتبنيد بحضور متعهدي البريد دون حاجة إلى حضور أصحاب الطرود ، فيفحص محتويات الطرود المطلوب فتحها، ويوضح بياناتها، ويقدر قيمة الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وتدرج بالاستمارة المعدة لذلك من أصل وصورة.

مادة (20
)

يعد مكتب الجمرك المختص يومياً كشفاً من نسختين بالطرود التي تم تقدير الضرائب المستحقة عليها يوضح به رقم الطرود ومفردات الضرائب والرسوم المستحقة ورقم الاستمارة المعدة لذلك.

مادة (21
)

تسلم نسخة من كشف الطرود مرفق به أصل الاستمارات المذكورة بالمادتين السابقتين إلى متعهد البريد ليكون بمثابة الترخيص له بتسليم الطرود الموضحة به إلى أصحابها مقابل تحصيل الضرائب المستحقة ويحتفظ الجمارك بالأصل ليكون أساساً للمحاسبة بين الجمارك والبريد بعد التوقيع عليه من الطرف الأخير بما يفيد الاستلام.

وبالنسبة للطرود التي توقف إجراءاتها لاستيفاء موافقات الجهات المعنية أو غير ذلك تحجز ولا يتم الافراج عنها إلا بعد استيفاء المطلوب والتأشير بما يفيد ذلك بمعرفة الجمارك ويتبع بشأنها الإجراءات السابقة.

مادة (22
)

إذا كانت الطرود تحتوي على بضائع تجارية يطالب أصحابها بتقديم إقرار يطالب أصحابها بتقديم إقرار جمركي مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لتقدير الضريبة وتحصيلها.

مادة (23
)

إذا تظلم صاحب الطرد من تقدير الضرائب الجمركية على محتويات الطرد قبل سحبه من البريد يجوز لمدير المديرية أن يأمر بإجراء مراجعة جديدة ، ولا يجوز النظر في أى تظلم آخر بعد سحب الطرد من البريد إلا بإذن خاص من المدير العام.

وبصفة عامة لا يجوز الإفراج عن أى طرود معادة للدولة تمنعت عند التصدير برد كل أو بعض الضرائب الجمركية إلا بعد تحصيل ما سبق رده.

مادة (28
)

تستثنى طرود البريد العابرة من الإجراءات السابقة وتخضع للإشراف الجمركي فقط كطرود عابرة.

مادة (29
)

إذا تبين لموظف الجمارك أو متعهد البريد أن الطرد يحتوي على أية ممنوعات بحجز الطرد، ويستدعي المرسل إليه حسب عنوانه لإجراء التحقيق اللازم معه.

مادة (30
)

تحسب نفقات نقل طرود البريد الواردة بطريق البر أو الجو على أساس النفقات الفعلية المدفوعة والموضحة ببطاقات البريد الخاصة أو ببوالص الشحن الخاصة بها.

مادة (31
)

لا تخضع الأصناف الآتية للرقابة الجمركية:-

أ‌- البطاقات البريدية والرسائل الشخصية

ب‌- نشرات المكفوفين.

ج‌- الأوراق المطبوعة التي لا تخضع لرسوم أو ضوابط عند الاستيراد.

الفصل الرابع

معاينة البضاعة والإفراج عنها

مادة (32
)

لا يجوز معاينة وفحص البضائع الواردة بمعرفة أى من الجهات العاملة بالدوائر الجمركية قبل بدء الإجراءات الجمركية، وفي كل الأحوال لا يجوز المداينة والسحب إلا بحضور موظفي الجمارك.

وفي حالة وجود معلومات لدى أي جهة رقابية يتم الإبلاغ عنها للجمارك، على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بمركز الجمارك المختص.

مادة (33
)

تتولى إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الألية وتحديثها.

مادة (34
)

يتولى مركز الجمارك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج (أخضر، أصفر،أحمر) وفقا لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى رئيس قسم التفتيش تحديد المسارات يدوياً في حالة توقف الحاسب الآلي.

مادة (35
)

يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية:-

أ‌- أن تتم المعاينة وفق النسب التي يحددها المدير العام بشرط أن تقدم القواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على العلامات التجارية ورقم الصنف وغيرها من الأرقام والعلامات والحروف التي تحدد الصنف.

وفي حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروطالمشار إليها يتم جرد الإرسالية بالكامل والتحقق من العلامات والأرقام التي تحدد الأصناف ، كما يتم هذا الإجراء في حالة إختلاف محتويات الطرود عن كشوفات التعبئة المستوفاة للشروط.

ب‌- يكون فتح طرود البضائع وجردها تفصيبلً إلزامياً في الأحوال الآتية:-

1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الإرسالية.

2- ورود الطرود الخالية من العلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الإرسالية أو كانت هذه العلامات موضوعة باليد.

3- إذا اختلف مشمول أحد الطرود عن المعلن عنه.

جج- يكتفى بمعاينة البضائع المكشوفة (المنفرطة وتلك التي تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهراً بالعين المجردة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام الإفراج المباشر.

مادة (36
)

في حالة الإفراغ عن البضائع الواردة تحت أى نظام جمركي، فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث يكون نافياً للجهالة.

مادة (37
)

يجوز إخضاع الإرساليات التالية لإجراءات الكشف بالأشعة وهي:-

أ‌- إرساليات العبور الواردة تحت نظام المناطق الحرة.

ب‌- الإرساليات التي تحوي صنفاً واحداً وقيوداً متماثلة.

ج‌- الإرساليات التي يرى مركز الجمارك المختص أهمية فحصها ب الأشعة.

مادة (38
)

تحدد بقرار يصدر من الأمين القواعد المنظمة لسحب العينات ورسوم أخذ العينات.

مادة (39
)

تحدد بقرار من المدير العام الحالات التي يجوز فيها الإفراج المباشر عن الضوابط المنظمة لهذه الحالات.

الفصل الخامس

الاستيراد

مادة (40
)

تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند الاستيراد وذلك على النحو التالي:-

أولا: تقديم الإقرار الجمركي ويت وفقاً للإجراءات الآتية:-

أ‌- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بالإقرار الجمركي يدوياً أو آلياً.

ب‌- يقدم ملف الإقرار اليدوي أو الآلي بشباك الاستقبال بمركز الجمرك المختص مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة قانوناً.

ج‌- يسلم لمقدم الإقرار إيصال بعد التوقيع على الإقرار ومراجعة المستندات المرفقة.

د‌- يتم تحديد مسار الإفراج (أخضر، أصفر، أحمر) ، وترقيم مستندات الملف برقم الإقرار الجمركي.

ه‌- ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديمه.

ز- يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب والرسوم المقررة ويتقدم لقسم التفتيش بما يفيد السداد ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف وصورة إذن الإفراج للجمرك، ثم يتوجه بعد ذلك لمكان التخزين للمعاينة والمطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية.

ح- يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة.

ط- تتواجد لجنة المعاينة الجمركية في مكان التخزين في الموعد المحدد وفي وجود صاحب الشأن أو من ينيبه وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو قائمة التعبئة على أن تتم الإجراءات الجمركية و الرقابية فى آن واحد.

ي- يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.

ك- فى حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع، وتحرر استمارة جرد، ويكون رئيس اللجنة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الاعداد وتوضيح الأرقام.

ل- في حالة المطابقة واستيفاء كافة القيودات يقوم قسم التفتيش بختم أصل وصورة إذن الإفراج بعبارة (لا مانع من الإفراج) و يوقع بالمطابقة من قبل لجنة المعاينة في المكان المــخصص لــذلك على الإقرار الآلي وترسل صورة منه لبوابة الخروج وتسليم الأصل لصاحب الشأن.

م- وفي حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج بوضع عليه ختم “عدم المطابقة ويعد تقرير بذلك” وتتخذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس المركز الجمركي المختص .

مادة (41
)

لصاحب الشأن أو من ينيبه طلب تجزئة الإفراج عن كل جزء من قائمة الشحن على حدة، مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض في الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

مادة (42
)

تتم الإجراءات الجمركية على الواردات فى حالة تجزئة قائمة الشحن على النحو الآتي:

ثانياً : الإفراج عن الإرسالية بالمسار الأخضر ويتم وفقاً للإجراءات الآتية:-

‌أ- يحال الملف إلي رئيس قسم الإجراءات لمراجعة البيانات المدونة بمعرفة صاحب الشأن علي الإقرار للتأكد من إدراج مفردات الفاتورة بالكامل ومطابفة قائمة التعبئة مع الفاتورة واستيفاء القيود الاستيرادية، وتحديد مقدار الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

‌ب- في حالة وجوب عرض الواردات علي جهات رقابية يقدم ما يفيد موافاتها قبل الإفراج .

‌ج- إحالة الملف إلي الخزينة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم بإحدى طرق السداد المقبولة جمركياً.

‌د- تقديم صاحب الشأن أو من ينيبه قسيمة سداد الضرائب والرسوم لموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.

ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم وقائمة التعبئة موضحا به “لا مانع من الإفراج” وترسل صورة أذون الإفراج بعد ختمها وإخطار الشركة المودع لديها البضاعة في حالة الربط الآلي.

وفى حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة .

ثالثاُ : الإفراج عن الإرسالية بالمسار الأحمر يتم وفقاً للإجراءات الآتية:-

‌أ- مراجعة القيمة طبقاً لقواعد التقييم المنصوص عليها قانوناً والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة في الإقرار الآلي.

‌ب- مراجعة البند الجمركي طبقاً للتعريفة الجمركية ومطابقته مع توصيف صاحب الشأن للبضاعة.

‌ج- التأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة .

‌د- مراجعة المستندات الإستيرادية والتأكد من استيفائها لجميع البيانات المطلوبة .

‌ه- تقديم ما يفيد موافقة الجهات الرقابية قبل الإفراج وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات والمعاينة والمطابقة قبل الإفراج، وفي حالة عدم وجوب العرض عليها يختم الإقرار بـعبارة “تتم المعاينة والمطابقة قبل الإفراج “.

‌و- يقوم رئيس المركز أسماء لجنة المعاينة.

‌أ- يقدم الإقرار الجمركي بكامل مشموله يدوياً و تدرج به بيانات قائمة الشحن ويسجل البيان باسم المستورد الموضح اسمه بقائمة الشحن وتتم المعاينة والمطابقة وموافقة الجهات الرقابية والأمنية .

‌ب- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب للسحب الجزئي لمشمول قائمة الشحن يتضمن بيان عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفى حالة الموافقة يحرر إقرار جمركي بالمشمول الجزئي على ألا تزيد التجزئة على ثلاث مرات شريطة موافقة مدير المديرية المختص.

‌ج- تقوم الجمارك بتحديد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة علي الكميات المطلوب سحبها ، وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.

‌د- ترسل صورة الطلب إلي قسم التفتيش لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلي قسم البيان لخصمها من الكمية الواردة بقائمة الشحن .

‌ه- يحرر أصل وصورة إذن الإفراج بالكميات المراد الإفراج عنها وتخصم من قائمة الشحن، ويتم ترقيم إذن الإفراج بأرقام جانبية وفقا لما تم تجزئته.

‌و- بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة وخصم الكميات المفرج عنها من مشمول الإقرار الجمركى الأصلي يسلم لصاحب الشأن إذن الإفراج الجزئي بمرفقاته وصورة طبق الأصل من طلب السحب موضحاً به عدد الطرود وأرقامها، وتحفظ هذه المستندات بقسم الإجراءات مع إثبات رقم قسيمة السداد وتاريخها على الإقرار الاصلى وصورة من إذن الإفراج .

على أن يراعى خصم الجزء الأخير من الإقرار الاصلى، وترفق به كافة المستندات الأصلية .

مادة (43
)

تنشأ بالإدارة وحدة إدارية لخدمة كبار العملاء تتولى سرعة الإفراج عن البضائع الواردة لهم وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الأمين.

الفصل السادس

الإفراج المسبق

مادة (44
)

يقصد بالإفراج المسبق تقديم الإفراج الجمركي والمستندات المرفقة به قبل وصول البضاعة وتتبع بشأنه الإجراءات الجمركية التالية:-

أولاً: قبل وصول البضاعة:-

‌أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لرئيس المركز لإتمام إجراءات الإفراج المسبق مرفقاً بما يفيد شحن البضائع من الخارج.

‌ب- يعد إقرار جمركي للإفراج المسبق بعد استيفاء المستندات المطلوبة ويتم تحديد مسار الإفراج بعد مراجعة المستندات وتسديد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

‌ج- يحال الإقرار الجمركي بكامل مستنداته إلى قسم التفتيش لاستكال الاجراءات بعد وصول البضاعة.

وفي حالة وجود مخالفة استيرادية تلغى إجراءات الإفراج المسبق وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.

ثانياً: بعد وصول البضاعة:-

‌أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه إلى قسم التفتيش المختص بمستندات الإفراج بالإضافة إلى إذن التسليم واصل المستندات في حاله عدم تقديمها عند إتمام الإجراءات الأولية .

‌ب- في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد استيفاء الموافقات الرقابية أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفواتير و قائمة التعبئة وإذن التسليم ليتوجه للإفراج عن الإرسالية، وترسل صورة من إذن الإفراج ومرفقاته لباب الخروج ويختم أصل وصورة أذن الإفراج بختم ” لا مانع من الإفراج” ويصبح السداد نهائياً.

‌ج- في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأحمر يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه مستندات الإفراج وللجنة المعاينة لإتمام الإجراءات الجمركية، وفي حالة المطابقة يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن الإفراج بمرفقاته ليتوجه للإفراج عن الإرسالية بعد ختمه بــــ ” لا مانع من الإفراج” ويصبح السداد نهائياً.

د- تسلم لجنة المعاينة الإقرار بمستنداته لقسم التفتيش بما يفيد الموافقة بالإفراج من عدمه وفي حالة الموافقة على الإفراج يتم إرسال إذن الإفراج بمرفقاته لباب الخروج.

ه- في حالة وجود اختلاف في الكميات أو الأصناف يتم جرد الرسالة بالكامل، ويعاد احتساب الضرائب والرسوم المقررة حسب الوارد الفعلي مع عدم الإخلال الإجراءات القانونية المعمول بها.

و في حالة رفض الجهات الرقابية أو الأمنية الإفراج عن الإرسالية يلغى أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة من تقرير الجهات الرقابية موضحاً به أسباب الرفض وتتخذ الإجراءات المتبعة سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف و إجراءات رد الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها في السابق.

الباب الرابع

الضريبة التعويضية

مادة (45
)

يقصد بالضريبة التعويضية الضريبة التي تفرض لمكافحة الإغراق الذي تسببه الواردات المغرقة التي تم تصديرها إلى الدولة بأقل من قيمتها العادية، أو التي تقدم دولتها دعماً لمنجاتها المصدرة ويترتب على تخفيض ثمنها أو دعمها حدوث ضرر مادي بالبضاعة المحلية أو التهديد بحدوثه، وتفرض الضريبة التعويضية بقرار من الأمين.

مادة (46
)

يشترط لفرض الضريبة التعويضية لمكافحة الإغراق أو الدعم أن يتم التحقق من عناصر فرض هذه الضريبة وهى:-

‌أ- وجود ضرر بالمنتجات المحلية أو التهديد بالضرر.

‌ب- وجود تخفيض في قيمة المنتجات أو دعم هذه القيمة.

‌ج- أن تكون الضريبة مساوية اقيمة الإغراق أو الدعم.

ويسند اختصاص التحقق من ذلك لمجلس التعريفة الجمركية المشار إليه بالمادة (الرابعة) من القانون، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لغرض التحقق من توافر الضرر أو التهديد به.

مادة (47
)

يجوز أخذ ضمانات مالية أو تعهدات مضمونة مقابل الضرائب التعويضية المفروضة، ولا تحول إجراءات التحقق دون الإفراج الجمركي عن البضاعة.

مادة (48
)

في الأحوال التي يتم فيها التحقق بشكل نهائي من وجود الضرر يجوز فرض الضريبة النهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم من تاريخ فرض الإجراءات المؤقتة لدفع الضمانات المالية أو تقديم التعهدات المضمونة.

مادة (49
)

في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية ولم يحدث الضرر بعد، يتم فرض الضريبة التعويضية من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (50
)

يجوز لمجلس التعريفة الجمركية بعد مضى سنة من تاريخ فرض الضرائب التعويضية لمكافحة الإغراق أو الدعم القيام بمراجعة مدى استمرار هذه الضرائب متى توفرت المبررات لذلك، ويوقف فرض الضريبة المفروضة بموجب قرار يصدر من الأمين.

الباب الثاني

الفصل الأول

التصدير

مادة (51
)

عند التصدير النهائي للبضاعة تتم الإجراءات الجمركية على النحو الآتي :

‌أ إدراج البيانات بالإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه – يدوياً أو آلياً – ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك القبول وذلك لاتخاذ الآتي:-

  1. استيفاء توقيع مقدم الإقرار على الإقرار الآلي .
  2. مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها وكذلك موافقة الجهات الرقابية إذا لزم الأمر.
  3. تحديد مسار التصدير ( اخضر – اصفر – احمر ) آلياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر أو يدوياً وفقاً لما يقرره رئيس قسم التفتيش.
  4. يتولى موظف القبول ترقيم كافة المستندات المرفقة بالإقرار برقم متسلسل وفق الترقيم الآلي وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه ويحال إلى التفتيش.

ب – يقوم قسم التفتيش بالآتي :ـ

1- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن.

2- التأكد من سداد الضرائب وغيرها من العوائد والرسوم.

3- إصدار إذن الإفراج من أصل وصورة.

4-إرسال صورة إذن الإفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من إقرار التصدير والفواتير وقائمة التعبئة بوابة الدخول في الدائرة الجمركية

  1. يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وقالئمة التعبئة وإذن الشحن)

6- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلي الدائرة الجمركية قسم الشحن بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وإذن الشحن.

ج. عند وصول الرسالة إلى قسم الشحن يتم إتخاذ ما يلي :

1- فى حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام الأختام والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بالسجلات وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى الدائرة الجمركية .

2- فى حالة التصدير بالمسار الأخضرتنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن.

3- فى حاله التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة من قبل لجنة مشكلة من قسم التفتيش والشحن، وفي حاله وجود إقرار تهيئة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة من حيث الأصناف

والكميات، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الإرسالية إلى ساحة الشحن .

مادة (52
)

يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة يتم إتخاذ الإجراءات الآتية :

‌أ- يقوم التوكيل الملاحي بتقديم قائمة الشحن مرفقا بها إذن الشحن مختوماً بخاتم وسيلة النقل بإتمام الشحن وتسليم إذن الإفراج الصادر لقسم الشحن.

‌ب- يقوم قسم الشحن بإرفاق صورة إذن الإفراج مرفقاً به مستندات الشحن وإرسالها للمراجعة.

‌ج- تقوم المراجعة بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع قائمة الشحن والكميات والأصناف المدونة بالإقرار الصادر.

مادة (53
)

في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الدائرة الجمركية يتم إتباع الآتي:

‌أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب للمدير المختص للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفى حالة الموافقة يقوم بتقديم إقرار جمركي .

‌ب- يقوم رئيس المركز بتشكيل لجنة لإتمام الإجراءات بالموقع بعد تحصيل عوائد الانتقال المستحقة.

‌ج- تقوم اللجنة المكلفة بحصر العدد والتأكد من الكميات والأصناف ومطابقتها مع الفواتير قائمة التعبئة والتأكد من الوزن في حاله الأصناف التي تصدر بالوزن، والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة الإقرار الجمركي ووضع الختم الجمركى على البضاعة المراد تصديرها وتدوين رقم الختم الجمركي على أصل وصورة الإقرار، ويسلم صورة من الإقرار الصادر لصاحب الشأن أو من ينيبه ويحال أصل الإقرار إلى قسم التفتيش.

‌د- ترسل الإرسالية تحت الحراسة الجمركية أو الختم الجمركي إلى قسم الشحن بالمركز المختص مرفقاً بنموذج الترحيل وصورة الإقرار الجمركي الصادر، وعند وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول يقوم موظف الجمارك بمراجعة أرقام الأختام و ويصرح بدخولها إلى الدائرة الجمركية وتتبع باقي إجراءات الصادر، ويقوم قسم الشحن بالتوقيع على نموذج الترحيل بتمام الوصول والتأكد من البضاعة.

ه- بعد تمام الشحن يختم إذن الإفراج الصادر بما يفيد تمام الشحن، ويرسل للمراجعة للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

مادة (54
)

وفى جميع الأحوال يجب تصدير البضاعة خلال عشرة أيام من تاريخ قبول الإقرار كما لا يجوز تجزئة البضائع المراد تصديرها لعدة إرساليات إلا بعد موافقة مدير المديرية المختص.

مادة (55
)

يجوز موافقة مديرر المديرية المختص الغاء اجراءات التصدير متى وجد مبررا لذلك، ويتم إلغاء الإقرار الجمركي وحفظه وسحب الإرسالية تحت الرقابة الجمركية بعد دفع العوائد المستحقة.

الفصل الثاني

إعادة التصدير

مادة (56
)

يجوز في الحالات التالية إعادة تصدير اللضائع الأجنبية المستوردة والتي لم تستوف عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وهى:-

‌أ- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية.

‌ب- البضائع الداخلة المفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت أو الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها.

‌ج- البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

مادة (57
)

يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة استيراداً نهائياً للدولة في الحالات التالية:

‌أ- إذا ثبت أن البضائع أرسلت خطأ إلى الدولة على أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر.

‌ب- البضائع التي تم رفضها لأى سبب، على أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر.

‌ج- البضائع التي يعاد تصديرها لغرض استبدالها.

‌د- السلع والبضائع التي وضعت في الاستهلاك على أن يعاد تصديرها خلال سنة من تاريخ استيرادها.

يقوم رئيس المركز الجمركي المختص في حالة انطباق الشروط المحددة بتطبيق الإعفاء أو استيفاء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضاعة.

مادة (62
)

لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على البضائع التي بصعب تمييزها ولا يوجد عليها دلائل أو علامات تميزها عن غيرها من البضائع، وتستوفي عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقاً للتعريفة الجمركية السارية.

الفصل الرابع

التصدير المؤقت

مادة (63
)

تكون شروط وضوابط التصدير المؤقت للمواد المشار إليها بالمادة (مائة وتسع وستون) من القانون على النحو الآتي:-

  • تقديم نسخه من العقد أو الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع بالنسبة للمعدات والآليات المصدرة مؤقتاً لإنجاز مشاريع خارج الدولة.
  • أن تعاد الآليات والمعدات بنفس صفاتها مع مراعاة نسبة الاستهلاك.
  • تطبق على تصدير الأمتعة الشخصية تصديراً مؤقتاً الضوابط الخاصة بها والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • أما بالنسبة لوسيلة النقل الشخصي أو التجاري فتسري بشأنها الضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية، ويحدد بقرار من المدير العام الإجراءات المنظمة لذلك.

البضائع المصدرة مؤقتاً بقصد إصلاحها أو تكملة صنعه يتبع بشأنها ما يلي:-

  • تقديم طلب يحدد فيه الصنف المراد تصديره مؤقتاً والاضافات والإصلاحات التي يرغب القيام بها.
  • تقديم قائمة حساب تبين تكاليف الإصلاح والإضافات وأية تكاليف أخرى عند إعادة استيراد البضائع المصدرة تصديراً مؤقتاً.
  • تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على الزيادة التي طرأت نتيجة الاضافات أو الإصلاحات التي يتطلبها إكمال الصنع أو الإصلاح.
  • تكون مدة التصدير المؤقت تتناسب مع المدة التي يتطلبها اجراء هذه الإضافات أو الاصلاحات.
  • وتسري بشأن التجهيزات والمعدات والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتاً خارج الدولة ضوابط التصدير المؤقت المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (64
)

بالإضافة إلى الحالات المحددة بالقانون يجوز السماح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية:-

‌أ- الأوعية والأغلفة بقصد تعبئتها ببضائع من الخارج.

‌ب- البضائع والسلع لغرض المشاركة في المعارض خارج الدولة.

‌ج- الحيوانات بقصد الرعي خارج الدولة.

‌د- العينات التجارية.

وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الأمين.

مادة (65
)

يجب تحديد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتاً ، وللإدارة الحق في وضع علامات إذا لم تكن الوسائل التجارية لتحديد البضاعة كافية، وللجمارك ما تراه مناسباً للتأكد من نوع البضاعة المصدرة مؤقتاً، وبالنسبة للمعادن الثمينة يجب أن تحدد بدقة أوصافها وأوزانها وعباراتها عند التصدير.

مادة (66
)

يسمح بالتصدير المؤقت للمواد الخام أو نصف المصنعة لغرض تصنيعها أو تكملة صنعها بالخارج، ويعين بقرار من الأمين بالتنسيق نع القطاعات ذات العلاقة العمليات الصناعية التي تتم عليها.

مادة (67
)

يتم التصدير المؤقت مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد كتابي مقبول لدى الإدارة.

مادة (68
)

يجوز إعادة استيراد ما تم تصديره مؤقتاً في إرسالية واحدة أو أكثر من إرسالية للبضائع المصنعة.

ج‌.- إخضاع جميع الأصناف المعادة استيرادها لكافة الإجراءات الجمركية بما في ذلك اجراءات الفحص والتحاليل المعمول بها ومعاينتها ومطابقتها مع مستندات التصدير المؤقت واعداد تقرير بنتيجة المطابقة.

د‌- السماح باعادة إستيراد ماتم تصديره مؤقتاً على دفعات خلال المدة الممنوحة له.

الفصل الخامس

إجراءات الشحن

مادة (71
)

لا يجوز السماح بشحن البضائع على أية وسيلة من وسائل النقل لأغراض التصدير إلا وفق الضوابط التالية:-

‌أ- أن تشحن البضاعة من الدائرة الجمركية.

‌ب- أن تشحن البضاعة في الأيام والساعات التي يحددها المدير العام.

‌ج- أن تشحن بحضور موظف جمركي.

وغلى صاحب البضاعة تقديم إقرار كتابي عن البضائع التي يرغب في تصديرها وذلك عند إدخالها إلى الدائرة الجمركية وقبل شحنها منها سواء كان تتلك البضائع خاضعة للرسوم أم لا ويجب أن يكون تقديم الإقرار آلياً أو يدوياً إلى مركز الجمارك المختص بالكيفية وبالطريقة المطلوبة وأن يحتوي على جميع البيانات التي يحددها المدير العام وتخضع للرقابة الجمركية جميع البضائع المعدة للتصدير منذ دخولها إلى الدائرة الجمركية إلى أن يتم تصديرها ويتحمل صاحبها عبء فتحها ووزنها وإعادة تحزيمها.

مادة (72
)

تتم إجراءات الشحن بتقديم الإقرارات وفحص البضائع المعدة للتصدير ومراقبتها للتأكد من توافر الشروط الآتية:-

‌أ- أن تكون رسوم التصدير من العوائد قد حصلت على قيمة البضاعة المصدرة أو على كميتها وذلك إذا كانت خاضهة لرسوم التصدير.

‌ب- يجب التأكد من أن البضاعة قد شحنت فعلاً ولم يتم تفريغها ثانية.

مادة (72
)

يتعين على مقدم طلب التصدير المؤقت التقيد بالضوابط والشروط التالية:-

‌أ- تقديم طلب كتابي لمركز الجمارك الذي يرغب التصدير المؤقت عن طريقه، موضحاً به الأصناف المراد تصديرها، وأنواعها، وأعدادها، وأحجامها ومواصفاتها، وأرقامها، وأصنافها، وكافة العلامات المميزة لها، والمدة التي يرغب التصدير المؤقت خلالها.

‌ب- أن يكون الصنف المراد تصديره مؤقتاً من الأصناف المسموح بتصديرها.

‌ج- أن يكون الصنف المراد تصديره مؤقتاً من الأصناف التي يمكن تمييزها وتحديد أوصافها بحيث يمكن مطابقتها عند إعادة الاستيراد.

‌د- أن يلتزم بإعادة استيراد الأصناف المصدرة مؤقتاً عن طريق مركز الجمرك المختص التي صدرت منه، وفي حالة رغبته إعادة إستيرادها عن طريق مركز آخر فيتعين عليه التقدم لهذا المركز بطلب إدخالها عن طريفه ليتولى هذا الأخير طلب أصل إقرار التصدير المؤقت وكامل مرفقاته من مركز الجمرك الذي صدرت منه البضاعة تصديرا مؤقتاً لإجراء المطابقة والتحقق من أن ما تم إعادة استيراده هو ما سبق تصديره مؤقتاً.

‌ه- أن تتم إعادة الاستيراد لهذه الأصناف عن طريق نفس المصدر.

ويحتفظ المصدر بنسخة من إقرار التصدير المؤقت لتقديمه لمركز الجمارك عند إعادة الاستيراد لغرض المطابقة من قبل مركز الجمرك المختص.

كما ينتهي وضع التصدير المؤقت بانتهاء المدة المحددة له ما لم يصدر قرار بتمديد تلك المدة من المدير العام.

مادة (70
)

على مركز الجمارك الذي سيتم التصدير المؤقت عن طريقه اتخاذ الاجراءات التالية:-

أ‌- تدوين مدة التصدير المؤقت الممنوحة للمصدر ضمن معلومات الإقرار الجمركي لمراعاتها من قبل المصدر.

ب‌- الاحتفاظ بأصول إقرارات التصدير المؤقت وجميع البيانات والصور والنماذج التي تقدم بها المصدر لغرض المطابقة عند إعادة الإستيراد.

‌ج- إذا كانت البضائع مستلمة من مخازن الإيداع يجب التأكد من أنه لم يعبث بها ولم تنقص أو تستبدل أثناء الفترة الواقعة بين سحبها من نخازن الإيداع وتصديرها.

‌د- البضائع الخاضعة لنظام الترخيص لغرض التصدير يجب التأكد من أنها قد توافرت فيها الشروط المطلوبة.

الباب الثالث

أحكام خاصة بالمسافرين والمؤن والمواد الاستهلاكية

الفصل الأول

أحكام خاصة بالمسافرين

مادة (73
)

يجب على المسافرين مراعاة الإجراءات الآتية:-

‌أ- يجب التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم.

‌ب- يجب على المسافرين تقديم تقرير شفوي أو كتابي أو آلي عما يصطحبونه من بضائع.

‌ج- لا يسمح للمسافرين الدخول والمغادرة بوسائل نقلهم الخاصة إلا بعد إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بها.

‌د- لا يجوز للمسافرين اصطحاب بضائع ذات طبيعة تجارية إلا وفق ضوابط الاستيراد والتصدير بالدولة.

‌ه- يسمح للمقيمين العائدين بإعادة ترجيع أمتعتهم الشخصية ووسائل نقلهم الخاصة التي اصطحبوها معهم ولم تسجل في الخارج.

‌و- يسمح للمسافرين بإعادة ترجيع أمتعتهم الشخصية التي اصطحبوها عند دخولهم للدولة.

‌ز- في حالة تجاوز قيمة البضائع حد الإعفاء المصرح به أثناء الدخول لغير الليبين إلى الدولة فإنه يجوز أخذ ضمان أو تعهد كتابي للإدخال المؤقت وتحدد مدته، أو تسدد الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد بقرار من الأمين قيمة البضائع المعفاة صحبة المسافر.

مادة (74
)

لا يجوز التفتيش الشخصي للمسافرين إلا في حالات استثنائية ووجود أسباب معقولة للاشتباه في التهريب أو وجود أية مخالفة أخرى.

الفصل الثاني

المؤمن والمواد الاستهلاكية

مادة (75
)

يقصد بالمؤن والمواد الاستهلاكية ما يلي:-

  • البضائع المعدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن والطائرات والقطارات أو الحافلات.
  • البضائع اللازمة لتشغيل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات أو الحافلات بما فيها الوقود ومواد التشحيم باستثناء قطع الغيار والتجهيزات التي كانت على متنها عند وصولها.
  • مؤن البيع وهى البضائع التي تباع للركاب والطاقم بالسفن والطائرات والقطارات والحافلات المحملة على متنها قبل وصولها، أو نقلت إليها أثناء وجودها في الدائرة الجمركية.

مادة (76
)

على ربابنة السفن والطائات والقطارات تقديم إقرار عما تحمله الطائرات والسفن والقطارات والحافلات من مؤن للاستهلاك والبيع عند الوصول.

مادة (76
)

في حالة مغادرة السفن والطائرات والقطارات يسمح لها بأن تشحن على متنها مؤن معفاة من الضرائب والرسوم المقررة متمثلة في:-

أ‌- مؤن للاستهلاك بكميات تراها الجمارك مناسبة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم.

ب‌- مواد استهلاكية لازمة للتشغيل والصيانة بكميات مناسبة خلال الرحلة.

على أن يؤخذ في الاعتبار كميات المؤن والمواد التي كانت في الأصل على متنها.

وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كميات المؤن والمواد التي زودت بها خلال بقائها في الدوائر الجمركية.

مادة (74
)

لا يجوز التفتيش الشخصي للمسافرين إلا في حالات استثنائية ووجود أسباب معقولة للاشتباه في التهريب أو وجود أية مخالفة أخرى.

الفصل الثاني

المؤمن والمواد الاستهلاكية

مادة (75
)

يقصد بالمؤن والمواد الاستهلاكية ما يلي:-

  • البضائع المعدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن والطائرات والقطارات أو الحافلات.
  • البضائع اللازمة لتشغيل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات أو الحافلات بما فيها الوقود ومواد التشحيم باستثناء قطع الغيار والتجهيزات التي كانت على متنها عند وصولها.
  • مؤن البيع وهى البضائع التي تباع للركاب والطاقم بالسفن والطائرات والقطارات والحافلات المحملة على متنها قبل وصولها، أو نقلت إليها أثناء وجودها في الدائرة الجمركية.

مادة (76
)

على ربابنة السفن والطائات والقطارات تقديم إقرار عما تحمله الطائرات والسفن والقطارات والحافلات من مؤن للاستهلاك والبيع عند الوصول.

مادة (77
)

في حالة مغادرة السفن والطائرات والقطارات يسمح لها بأن تشحن على متنها مؤن معفاة من الضرائب والرسوم المقررة متمثلة في:-

أ‌- مؤن للاستهلاك بكميات تراها الجمارك مناسبة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم.

ب‌- مواد استهلاكية لازمة للتشغيل والصيانة بكميات مناسبة خلال الرحلة.

على أن يؤخذ في الاعتبار كميات المؤن والمواد التي كانت في الأصل على متنها.

وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كميات المؤن والمواد التي زودت بها خلال بقائها في الدوائر الجمركية.

مادة (78
)

يجب أن يقدم بيان عن المؤن الموجودة على متن السفن والطائات والقطارات عند المغادرة.

مادة (79
)

تسمح الجمارك بتسليم المؤن التي توجد على متن السفينة للاستهلاك أثناء بقائها في الإقليم الجمركي، على أن تكون هذه المؤن بكميات مناسبة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم ومدة بقائها.

مادة (80
)

تسمح الجمارك بتسليم المؤن التي توجد على متن السفينة إلى الطاقم لغرض الاستهلاك عندما يجري تصليحها في حوض جاف أو ورشة تصليح شريطة أن يكون بقائها هناك لفترة زمنية معقولة.

مادة (81
)

يجب أن يتخذ الناثل الإجراءات الضرورية المانسبة لمنع أى تصرف غير مسموح به للمؤن أو المواد بما في ذلك استخدام الترصيص.

مادة (82)

يجوز عند الضرورة أن تطلب الجمارك الإفراخ عن المؤن والمواد الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات لتخزينها في مكان آخر خلال فترة مكوثها في الإقليم الجمركي.

مادة (83
)

يجوز بموافقة الجمارك نقل المؤن والمواد من السفن والطائرات والقطارات إلى أخرى.

مادة (84
)

يجوز نقل المؤن والمواد للاستهلاك المحلي أو أى نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالتشريعات النافذة.

الباب الرابع

تقليد العلامات التجارية

مادة (85
)

مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية التي تكون الدولة طرفا فيها يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الفكرية ما يلي:-

الفصل الأول

البضائع العابرة

مادة (88
)

يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج المواني أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو أى مواني أخرى وفقاً لنظام العبور بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً وتعد القيمة المقر عنها إرشادية فقط ويتم التقييم النهائي بجمرك الإفراج.

مادة (89
)

يجب أن يقدم عن البضائع العابرة إقرار جمركي إلى المركز الجمركي المختص بمنفذ الدخول يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الخالصة بالمعاينة ووضع الأختام الجمركية عليها.

مادة (90
)

يكون مالك البضاعة ومسئول النقل ومتعهد العبور مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة البضائع لحين وصولها إلى وجهتها النهائية.

مادة (91
)

لا يجوز السماح بعبور البضائع الممنوعة أو المحظورة أو المرفوضة من إحدى الجهات الرقابية إلا بعد موافقة المدير العام بعد أخذ الضمانات اللازمة وأن يتم النقل تحت الحراسة الجمركية.

مادة (92
)

إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع العابرة دولة أجنبية فإن إبراء التعهد أو الضمان يتوقف على تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت استلام البضاعة، وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر يثبت خروج البضاعة إلى وجهتها النهائية من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام الجمركية الموضوعة على البضاعة ومطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.

الفصل الأول

البضائع العابرة

مادة (88
)

يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج المواني أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو أى مواني أخرى وفقاً لنظام العبور بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً وتعد القيمة المقر عنها إرشادية فقط ويتم التقييم النهائي بجمرك الإفراج.

مادة (89
)

يجب أن يقدم عن البضائع العابرة إقرار جمركي إلى المركز الجمركي المختص بمنفذ الدخول يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الخالصة بالمعاينة ووضع الأختام الجمركية عليها.

مادة (90
)

يكون مالك البضاعة ومسئول النقل ومتعهد العبور مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة البضائع لحين وصولها إلى وجهتها النهائية.

مادة (91
)

لا يجوز السماح بعبور البضائع الممنوعة أو المحظورة أو المرفوضة من إحدى الجهات الرقابية إلا بعد موافقة المدير العام بعد أخذ الضمانات اللازمة وأن يتم النقل تحت الحراسة الجمركية.

مادة (92
)

إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع العابرة دولة أجنبية فإن إبراء التعهد أو الضمان يتوقف على تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت استلام البضاعة، وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر يثبت خروج البضاعة إلى وجهتها النهائية من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام الجمركية الموضوعة على البضاعة ومطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.

‌أ- أن تكون معتمدة لنقل البضائع ويمكن وضع الأختام الجمركية بسهولة وفاعلية.

‌ب- أن تخلو من أي فراغات خفية أو أماكن يمكن استخدامها في إخفاء أى بضائع غير شرعية.

‌ج- أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصناديق الحمولة مما يضمن سلامة وضع الأغلفة والأغطية عليها.

‌د- أن تكون الجوانب محكمة الإغلاق ومعدة للتحميل والتنزيل من الجهة الخلفية مع مراعاة وحدات النقل ذات الحمولة الخاصة.

‌ه- أن تكون أرضية صندوق الحمولة وجوانبه مثبتة على هيكل السيارة بشكل لا يمكن معه فصلها إلا من داخله وأن يكون على هذه الجوانب حلقات معدنية مثبتة بواسطة اللحام.

‌و- أن لا تحتوي أرضية صندوق الحمولة وجوانبه على فتحات أو ثغرات يمكن من خلالها النفاذ إلى الحمولة.

‌ز- يجب أن يتم تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلاك من الخارج فتختم بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة.

مادة (96
)

يجب أن تكون وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة مزودة بأغطية تتوافر فيها الشروط التالية:-

‌أ- أن يكون الغطاء سليماً غير ممزق ومصنوعا من القماش القوي أو القماش المغطى بالبلاستيك أو المطاط القوي.

‌ب- أن يغطي الغطاء جميع الحمولة تغطية تامة وينسدل على جوانب صندوق الحمولة الذي يجري تغطيته.

‌ج- أن يكون مجهزاً بحلقات معدنية مثبتة في داخل القماش على طول محيطه وبأبعاد لا تزيد على (25) سم.

‌د- إذا كان الغطاء مصنوعاً من عدة قطع فيجب ثني الحواف وخياطتها آلياً بغرزتين لا تقل المسافة بينهما عن (15) سم وبخيط يختلف لونه عن لون الغطاء.

مادة (97
)

يجب أن تكون وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة مزودة بأربطة تتوافر فيها الشروط التالية:-

‌أ- أن يكون مؤلفا من قطعة واحدة وينتهي بقطعة معدنية في طرفيه، ويجب أن تكون القطعة المعدنية مجوفة تسمح بوضع الختم الجمركي.

‌ب- أن تكون بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وحلقات صندوق الحمولة جميعها.

‌ج- أن يثبت بشكل يحول دون الوصول إلى أى مكان في صندوق الحمولة أو الحمولة أو الحمولة ذاتها دون أن يؤدي ذلك إلى قطعه أو تلفه .

‌د- إذا كا الحبل مغطى بالبلاستيك فيجب أن تكون هذه المادة شفافة غير قابلة للتمدد.

مادة (98
)

يجب أن تكون وسائل التثبيت “الحلقات المعدنية” المستخدمة في وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة وفق الشروط الآتية:-

‌أ- أن تكون معدنية ومثبتة في هيكل الناقلة أو الحاوية أو صندوق الحمولة بشكل لايمكن نزعها من الخارج من غير أن يترك ذلك أثرا واضحاً.

‌ب- أن تكون متقاربة وبأبعاد لا تزيد عن (25) سم.

‌ج- أن تكون متصلة الأطراف وغير ملحومة.

‌د- أن تكون موضوعة على مستوى أرض صندوق الحمولة وفي جميع جوانبه.

ب‌- تمرير الإرساليات الواردة بنظام العبور المنقولة إلى المستودعات العامة أوالخاصة أو إلى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو العبور الدوري والتي يفرج عنها بالمسار الأخضر، ويشترط سلامة أختام الحاويات، وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة على جهاز الكشف الآلي وفقا لما تقرره إدارة المخاطر.

ج‌- التأكد من سلامة أختام وأشرطة وأربطة الحاويات وأن الطرود بحالة ظاهرية سليمة.

د‌- يقوم رئيس قسم التفتيش بالتوقيع على أصل وصورة طلب الإرسالية بعد إتخاذ الإجراءات الجمركية ويتم تحديد الاختلاف بين مشمول البضاعة وما تضمنته المستندات المقدمة على طلب الإرسالية أن وجد هذا الاختلاف، ويراعي ذلك في قيمة الضمانات المقدمة مع تحصيل الغرامة المستحقة.

ه‌- يقوم مكتب العبور بوضع الأختام الجمركية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسالية.

و‌- يحال الملف إلى قسم الإجراءات لتحديد قيمة الضمانات الجمركية وختم طلب الإرسالية وصورته والفاتورة وقائمة التعبئة بختم الجمرك.

ز‌- يخطر صاحب الشأن بسداد العوائد والضمانات المقررة.

ح‌- تحديد مندوب حراسة جمركية في حالة رغبة صاحب الشأن أو متى اقتضت الضرورة لذلك.

ط‌- يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل طلب الإرسالية أو النموذج اليـــــدوي المحدد أو الآلي ومرفقاته.

ي‌- ترسل صورة من طلب الإرسالية أو النموذج المحدد لذلك مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفاتورة وقائمة التعبئة إلى باب الخروج ويحتفظ بالصورة الثانية بملف الإقرار.

ك‌- تسجل بيانات الإرسالية في سجل خاص شامل لكل بيانات الإرسالية وتحديد مندوب التوصيل إن وجد وتاريخ الخروج.

ل‌- متابعة الإرسالية التي يفرج عنها بنظام العبور وإخطار إدارة مكافحة التهريب بالإدارة في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الحقوق الجمركية.

تتم إجراءات باب الخروج بجمرك الإرسال على النحو التالي:_

‌أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه باصل طلب الإرسالية لجمرك باب الخروج الذي يقوم بإحضار الإقرار الجمركي والتأكد من صحة بيانات طلب الإرسالية وسلامة الأختام والطرود وطمطابقة أصل وصورة طلب الإرسالية بمحتويات الشحنة.

‌ب- يقيد بسجل خاص طلب الإرسالية ووقت الخروج وأسماء مندوبي الجمرك المصاحبين للإرسالية ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق وجواز سفره.

‌ج- يسمح بالخروج بعد التأكد من سلامة الأختام والطرود ومراجعة أرقام الحاويات والضمانات الجمركية وعلامات الطرود دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود.

‌د- تعاد صور طلب الإرسال وبطاقات الخروج إلى الجمرك المختص الذي يقوم بدوره بحفظها.

مادة (102
)

يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بأصل طلب الإرسالية لجمرك الوصول ثم تتبع الإجراءات الآتية:-

‌أ- التأكد من سلامة الأختام والطرود.

‌ب- مراجعة أرقام الضمانات وعلامات الطرود.

‌ج- تسجيل وقت وتاريخ الوصول بالسجل الخاص بذلك.

‌د- يؤشر الجمرك المختص على أصل طلب الإرسالية بالدخول والتأكد من سلامة الأختام.

‌ه- في حالة سلامة الأختام والطرود يؤشر الجمرك المختص على كعب طلب الإرسالية بما يفيد ذلك ويرسل أصل طلب الإرسالية إلى جمرك الخروج.

‌و- ترسل قائمة الشحن إلى جمرك الوصول، وأصل طلب الإرسالية إلى جمرك الإرسال، ويجوز في هذه الحالة إرساله بالبريد المصور أو بأي طريقة الكترونية أو عن طريق البريد السريع بناءاً على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته.

‌ز- في حالة عدم سلامة أختام الحاويات أو أختام الشاحنات أو وصول الطرود بحالة ظاهرية غير سليمة ، يتم الجرد التفصيلي للإرسالية باستمارة جرد وترفق بأصل طلب الإرسالية وترسل إلى مكتب البيان بجمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوارد الفعلي وإرسالها إلى جمرك الإرسال.

‌ح- يراعى إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع الجمركية فور وصولها حسب الإجراءات المتبعة.

مادة (103
)

ينظم حفظ ضمانات العبور وإجراءات ترجيعها بقرار يصدر عن المدير العام وفقاً لما يأتي:-

‌أ- تقيد الضمانات بحسابات جمرك الدخول وتودع آخر اليوم ضمن حسابات الضمان الجمركي.

‌ب- تقوم حسابات جمرك الدخول بقيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي وتتولى جهة الحسابات مراجعة ومتابعة الضمانات دورياً.

‌ج- في حالة وجود أية ملاحظات يقوم جمرك الإرسال بطلب ملف الإقرار الجمركي ومطابقة الأصناف والكميات المقر عنها بإقرار الأصناف والكميات الموضحة باستمارة الجرد المعدة بمعرفة جمرك الوصول، فإذا تبين وجود عجز أو زيادة أو أى ملاحظات أخرى، تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الجمارك قبل رد الضمان.

‌د- بعد وصول كعب طلب الإرسالية من جمرك الخروج إلى جمرك الدخول يقوم هذا الأخير في حالة وصول الإرسالية بدون أي ملاحظات بإخطار حسابات الجارك برد الضمان.

وللمدير العام تسهيلاً للإجراءات إقرار ضوابط لغرض ترجيع الضمان بجمرك الخروج.

مادة (104
)

يجوز لرئيس مركز الجمرك المختص أو من يحله الموافقة على تغيير شحنة البضائع العابرة من وسيلة نقل إلى أخرى بعد تقدير حالة سلامة الحمولة وذلك عند طلب صاحب الشأن أو وكيله المقبول جمركياً، على أن يكون التغيير تحت إشراف أعضاء الجمارك شريطة أن يقوم صاحب الشأن أو وكيله بدفع عوائد العمل الإضافي فيما بعد.

مادة (105
)

العبور المباشر هو نقل البضائع الأجنبية من سفينة إلى أخرى دون استلامها بالمخازن أو المستودعات بالدائرة الجمركية بالمواني وتحت مسئولية الوكيل الملاحي على أن تتبع حيالها الإجراءات الآتية:-

‌أ- يجوز لرئيس مركز الجمرك المختص أو من يحل محله أن يرخص للوكيل الملاحي بإعادة شحن البضائع على وسيلة نقل اخرى.

‌ب- تقديم قائمة الشحن الخاصة ذات العلاقة بالبضاعة المراد نقلها إلى وسيلة نقل أخرى على أن ترفق بصورة من قائمة الشحن في موعد أقصاه (24) ساعة قبل وصول وسيلة النقل المحملة بالبضاعة على أن تشمل قائمة الشحن الآتي:-

1- البضاعة وبيان الوزن والحجم.

2- إسم وسلة النقل التي وردت عليها البضاعة أصلاً.

3- إسم ومكان منفذ التحويل.

4- جهة وسيلة النقل المنقولة إليها البضاعة.

5- جهة البضاعة المراد نقلها على وسيلة النقل الأخرى.

6-إصدار قائمة شحن للبضاعة المنقولة.

‌ج- تقدم شركة الملاحة أو الوكيل الملاحي صورتين من مستخرج البضائع إلى مكتب البيان لمراجعتها ومطابقتها على النسخة الأصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها واردة بنظام المسافنة.

‌د- يرسل مكتب البيان صورة من المستخرج إلى إدارة الحركة التابع لها وسيلة النقل والتي تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين ثيام الوكيل الملاحي بتقديم إذن الشحن لإعادة شحن الإرسالية.

‌ه- يتم إعادة الشحن تحت الرقابة الجمركية بعد تحصيل العمل الإضافي.

‌و- تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسديد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى مكتب البيان.

الفصل الثاني

المستودعات

مادة (106
)

يقصد بالمستودعات المخازن والساحات والأرصفة والأمكنة والأبنية التي يرخص فيها بإيداع البضائع إشراف الجمارك في وضع معلق للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وتنقسم إلى نوعين :-

‌أ- مستودع عام .

‌ب- مستودع خاص.

المستودع العام : يقصد به المكان الذي تخزن فيه البضائع الواردة لحساب الغير.

ويجوز أن تنشأ مستودعات عامة متخصصة لتخزين نوع معين من البضائع وفق الشروط الفنية القانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المستودع الخاص: يقصد به المكان الذي يخزن صاحب المستودع وارداته.

مادة (107
)

تحدد شروط ومواصفات المستودعات وفقاً لما:-

‌أ- ألا تقل المساحة المطلوبة لإقامة المستودع العام عن (20.000م2) عشرين ألف متر مربع، و (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع للمستودع الخاص.

‌ب- أن يكون مزوداً بنخازن مقفلة ومسقوفة للبضائع والطرود التي يستوجب حفظها وتخزينها شروط خاصة على أن لا تقل مساحة المسقوف عن (1000) متر.

‌ج- أن يكون المستودع محاطاً بجدار من جميع الجهات بارتفاع لا يقل عن (4) أمتار تعلوه أسلاك شائكة بارتفاع لا يقل عن (متر) وله مدخل رئيسي واحد ما لم يأذن المدير العام على إيجاد مداخل رئيسية أخرى تتطلبها الحاجة على أن يتم قفل المستودع بقفلين يودع أحدهما لذى الجمارك والآخر يبقى بحوزة إدارة المستودع.

‌د- أن تكون ساحات المستودع مرصفة بالكامل ومهيأة لتصريف مياه الأمطار.

‌ه- تجهيز المستودع بالحجرات والمكاتب لموظفي الجمارك ومرافقها الصحية وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات واجهزة الحاسوب والإضاءة والتكييف مع تحمل إدارة المستودع بصيانة كافة هذه التجهيزات والمصاريف المترتبة على استعمالها.

‌و- أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات ومنها على سبيل المثال الوقاية ضد الحرائق وأجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة والإنارة الكافية وآلات التصوير للمراقبة.

‌ز- أن تكون هناك بوليصة تأمين للمستودع والبضائع المودعة فيه تغطي كافة الأخطار.

‌ح- أن ينشأ المستودع على طريق معبد مناسب.

‌ط- أن يكون مزوداً بالآليات والمعدات والتجهيزات الضرورية اللازمة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة التحميل ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معــــدات الوزن والقياس.

‌ي- أن يحتوي على مكان منفصل يخصص لإيداع البضائع التي مضت عليها المدة القانونية للتخزين.

‌ك- تقديم الموافقات الللازمة لإنشاء المستودع (اعتماد موقع المستودع في المخطط العام).

مادة (108
)

تتم الإجراءات الجمركية للتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي:

‌أ- يتقدم صاحب المستودع إلى رئيس المركز الجمركي يطلب تخزين سند إيداع من اصل وثلاث صور مرقم برقم مسلسل خاص بكل مستودع وفقاً للنموذج المعد لذلك موضحاً به بيانات الإرسالية بالكامل مرفقاً به قائمة التعبئة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل إلى مستودع واحد، وبعد الموافقة على النقل بختم الأصل والصور الثلاثة بختم الجمرك.

‌ب- يتم التأشيرفي بوابة الخروج بإتمام الاستلام من أمين الساحة وأمين المخزن للتاكد من خروج الإرسالية بالكامل وتسلم صورة من النموذج المعد لذلك إلى أمين المخزن وتنقل الإرسالية إلى المستودع ويؤشر عليها جمرك المستودع المرحل إليه الإرسالية بما يفيد دخول المستودع والتأكد من الأختام الجمركية عند الدخول إن وجدت.

‌ج- يرجع اصل النموذج المذكور أعلاه إلى قسم البيان بالمركز الجمركي للمراجعة والمطابقة على بيان الشحنة الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص بقائمة الشحن.

‌د- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسله لكل مستودع علي حده.

‌ه- تنقل البضائع إلى المستودع تحت الرقابة الجمركية ، كما يجوز نقل البضائع المنفرطة (الصب)على حالتها تحت الرقابة أو بدونها شرط التأكد من عدم التصرف فيها.

‌و- يتم التأكد من البضائع المرحلة إلى المستودع من قبل رجال الجمارك وذلك من حيث العدد والعلامات والطرود والأرقام وتسجل في سجلات خاصة بذلك.

‌ز- يتم تخزين البضائع في المستودع حسب مواصافتها وأنواعها.

‌ح- يتم تسجيل البضائع في المستودع في سجلات خاصة معدة ومختومة من قبل الجمارك بأرقام مسلسلة على أن تكون شاملة لجميع البيانات اللازمة عن البضاعة.

‌ط- يقوم رجل الجمارك بمعاينة البضائع داخل المستودع وعلى صاحب المستودع توفير الآلات

‌ي- يقوم رجل الجمارك باستلام إذن الإفراج الجمركي أو نموذج الترحيل وفقاً لنظم العبور والمستندات المرفقة به ويقوم بمقارنة البضائع المفرج عنها بالمستندات المرفقة.

‌ك- لرجال الجامرك الحق في مراقبة البضائع داخل المستودعات فجائيا او كلما اقتضت الضرورة ذلك.

‌ل- يقوم رجال الجمارك باستلام إذن الافراج الجمركياو نموذج الترحيل وفقا لنظم العبور والمستندات المرفقة به ويقوم بمقارنة البضائع المفرج عنها بالمستندات المرفقة.

‌م- يحال إذن الغفراج الجمركي مرفق بالمستندات إلى مركز الجمارك المختص لحفظه.

‌ن- يجب عند تسجيل المستندات في المستودع غي حالة الدخول أو الخروج أن تكون بإسلوب آلي ومتطور.

‌س- يجوز بقرار من الأمين بناء على عرض من المدير العام إتمام كافة الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة داخل المستودع.

مادة (109
)

تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع في المستودع بستة أشهر، وبالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة عن (24) ساعة ويجوز مدها لمدد أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير العام.

مادة (110
)

تكون المستندات والبيانات المطلوبة لنقل البضائع المراد غيداعها بالمستودعات وفقا لما يلي:-

‌أ- نموذج اتفاق وفقا لما هو معد بين صاحب البضاعة وإدارة المستورد مختوم وموقع من الطرفين.

‌ب- قائمة الشحن العامة مرفقاً بها قوائم الشحن للبضائع المراد إيداعها او ترحيلها إلى المستودعات.

‌ج- بيان يقدم من غدارة المستودع يحدد فيه أنواع البضائع المراد تخزينها في المستودع.

‌د- تقديم سند إيداع للبضائع المراد تخزينها يتضمن كافة البيانات الخاصة بالبضاعة من حيث النوع والكمية والوزن، وتاريخ الإيداع إلى غير ذلك من البيانات.

مادة (111
)

الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة في المستودعات:-

‌أ- سجل أستاذ المخزن موضحاً به البضائع المودعة بالمستودع والمصرووف منها.

‌ب- سند الإيداع بالمستودعات.

‌ج- نموذج إتفاق بين المستودع وصاحب البضاعة.

‌د- إشعار عن بضائع مرسلة لمخزن الجمرك أو المستودع.

مادة (112
)

تتم معاينة البضائع بالمستودعات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

مادة (113
)

يقدم للجمارك خطاب مالي أو كفالة مصرفية بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف دينار للمستودع العام، ومبلغ وقدره (200،000) مائتا ألف دينار للمستودع الخاص وفي حالة تأكد الجمارك أن قيمة الضمان لاتغطي قيمة الضرائب والرسوم المستحقة يتم زيادة الضمان بنسبة (10%) من القيمة الافتراضية للبضائع.

مادة (114
)

يحدد المقابل السنوي الذي يؤدى للجمارك كرسوم خدملت بمبلغ وقدره (100000) مائة ألف دينار سنوياً للهكتار الواحد للمستودع العام، ومبلغ (20000) عشرين ألف دينار للمستودع الخاص.

مادة (115

(

تكون الجهة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف او الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف ناتجاً عن حادث جبري أو قوة قاهرة، أما إذا كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف فلا يجوز أن تتجاوز نسبة (5%) من مشمول البضاعة.

مادة (116)

يجوز قبول جميع أنواع البضائع في المستودع العام ما عدا البضائع الممنوع استيرادها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصادياً، أما بالنسبة للمستودع العام المتخصص فيجوز قبول البضائع ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب تخزينها إنشاءات مهيئة لتخزين تلك البضائع ويستثنى من ذلك البضائع الممنوع استيرادها لأسباب صحية أو دينية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصادياً.

أما بالنسبة للمستودع الخاص يجوز قبول كافة البضائع المرخص باستيرادها في المستودع الخاص ماعدا البضائع الممنوع استيرادها لأسباب صحية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصادياً.

مادة (117)

تتبع القواعد الآتية بخصوص نظام الإيداع والجرد والمحاسبة وصرف الأصناف:-

‌أ- على صاحب المستودع القيام بالجرد الدوري للبضائع التي مضت عليها المدة القانونية للتخزين وإبلاغ الجمارك بذلك.

‌ب- يحق للجمارك القيام بالجرد المفاجئ متى اقتضى الأمر ذلك.

‌ج- للجمارك تشكيل لجان جرد سنوية لمقارنة البضائع المودعة في المستودع والخارجة منه وحصر المتبقي منها.

د‌- في حالة اكتشاف أي نقص غير مبرر يتم التحقيق فيه واثبات الحالة واحتساب قيمة البضائع الناقصة ورسومها الجمركية ويلزم صاحب المستودع بدفع ما عليه من حقوق جكركية مع اتخاذ الاجراءات القانونية الأخرى.

ه‌- يكون لكل مخزن دفتر أستاذ عام يتولى مسكه وحفظه أمين المخزن تقيد به جميع البيانات المتعلقة بالبضائع الواردة إلى المخزن من واقع مستندات التوريد وتبين فيه مقدار الوارد والمنصرف والرصيد المتبقي من كل صنف بمجرد إتماما العملية بما يمكن من المتابعة اليومية للحصول في أى وقت على حركة المخزن ورصيده.

و‌- يتم استلام البضاعة بالمخزن بناء عاى مستندات الاستيراد الخاصة بها والتي يشترط فيها أن تكون مستوفية البيانات الخاصة بالبضاعة مثل نوع البضاعة وكميتها وعلاماتها الدالة وإسم مالك البضاعة.

ز‌- وفي حالة ورود بضائع بدون مستندات جاز إدخالها بصفة مؤقتة على أن تحفظ على حدة ويصدر أمين المخزن شهادة إدارية بثبت فيها البيانات المتعلفة بهذه الأصناف كاسم المورد والكمية والنوع والعدد والعلامات الدالة وتحغظ هذه الشهادة بعد ترقيمها تسلسلياً في ملف خاص إلى حين ورود المستندات الخاصة بها.

ح‌- تصرف الأصناف من المخزن بعد تقديم ما يفيد سداد الضرائب الجمركية المستحقة على البضاعة بموجب إقرار جمركي وإيصال الدفع والإفراد الجمركي في حالة الاستيراد وتقديم إقرار التصدير الجمركي مرفقاً بالمستندات اللازمة في حالة التصدير .

مادة (118
)

يجوز إجراء العمليات البسيطة التالية داخل المستودع بعد موافقة وإشراف الجمارك :-

‌أ- التهوية والتجفيف وإزالة الغبار وعمليات التنظيف العادية وإصلاح الأغلفة وعمليات الإصلاح البسيطة للأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها أو تخزينها.

‌ب- إعادة البضائع بعد نقلها إلى حالتها الأولى.

‌ج- عمليات الجرد ورفع العينات والفقرز والغربلة والتصفية الميكانيكية ووزن البضائع.

‌د- إزالة أو عزال المكونات التي يلحق بها ضرر أو تلوث.

‌ه- معالجة الفطريات والطفيليات.

‌و.معالجة الصدأ.

‌ز- المعالجة بطرق الترفيع في درجة الحرارة دون أى معالجة تكميلية أخرى ودون إجراء إسلوب التقطير.

‌ح- المعالجات بطرق التخفيض في درجات الحرارة.

‌ط- إضافة بضائع إلى أخرى أو تغيير قطع مكملة أو توابع شريطة أن تكون هذه العمليات محدودة وتهدف إلى مطابقة البضائع إلى المواصفات الفنية ولا تؤدي إلى تغيير طبيعتها أو الخصائص الأولية للبضائع الأصلية على أن تكون البضائع موجهة للتصدير أو العبور الدولي.

‌ي- فصل أو قص البضائع حسب مقاييس معينة شريطة أن تكون بسيطة.

‌ك- تغليف الطرود أو فكها أو تغيير تغليفها وترسيب أو صب السوائل في الأوعية بما لا يؤدي إلى تغيير في المواصفات الأساسية للبضائع.

‌ل- التجربة والتعديل ووضع حيز لاستعمال الآلات والمعدات ووسائل النقل للتثبت من المواصفات التقنية على أن تكون هذه العمليات بسيطة.

‌م- كل العمليات البسيطة الأخرى غير المشار إليها أعلاه ويكون الغرض منها تحسين عرض البضاعة شريطة ألا تؤدي هذا العمليات إلى المساس بطبيعة البضاعة أو تغيير خصائصها الأصلية.

مادة (119
)

يسمح بإيداع جميع أنواع البضائع في المستودعات ما عدا البضائع الآتية:-

أ‌- البضائع لالتي تستوجب إنشاءات خاصة لتخزينها والبضائع المنفرطة (الصب) ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.

ب‌- البضائع الممنوع استيرادها أو تداولها أو استخدامها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو التي تقرر مقاطعتها إقتصادياً.

ج‌- البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد أو التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار، أو قدر تضر بجودة المنتجات والبضائع الأخرى.

د‌- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بنظام الملكية الفكرية.

ه- الأسلحة والذخائر والنفرقعات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمواد المشعة ما لم يكن المستودع معدا لتخزين هذه البضائع.

و. النفايات والمواد الملوثة للبيئة.

مادة (120
)

على الجهة المستغلة للمستودع الالتزام بالضوابط الآتية:-

‌أ- عدم إجراء أى إضافات أو تحوير للمستودع إلا بعد الحصول على إذن الجمارك.

‌ب- أن تخضع لكافة إجراءات المراجعة التي تقوم بها الجمارك على البضائع المخزنة بالمستودع وإبرازها للمعاينة عند كل طلب من الجمارك .

‌ج- أن تقوم بتقديم كشف للبضائع المودعة بالمستودع على حسب النوع والكمية ورقم وتاريخ الإيداع مرفقا به النموذج الذي تم بموجبه إيداع البضائع في المستودع عند كل طلب من الجمارك وعند الجرد الفجائي والسنوي.

‌د- أن تقوم بتنظيم وترميز الساحات والمخازن وفقاً لمتطلبات سلامة تخزين البضاعة.

‌ه- أن لا تقوم بنقل البضائع داخل المستودع من مكان إلى آخر إلا بعد تقديم طلب إلى الجمارك والحصول على إذن مسبق منها.

‌و- أن تقوم بدفع عوائد المراقبة المستحقة.

‌ز- في حالة تقرر إيقاف نشاط المستودع بناء على طلب صاحب الشأن أو بموجب قرار صادر عن الجهة المختصة يجب منح إدارة المستودع مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع المستودع، ويجب عليه تسوية وضعية البضائع الموجودة بالمستودع خلال مدة شهر من تاريخ سريان قرار الوقف وفي حالة تعذر تسوية وضعها تنقل إلى مستودعات الجمارك أو يتم وضعها تحت نظام جمركي آخر.

‌ح- إعداد قوائم للبضائع التي مضت عليها المدة القانونية للتخزين وإحالتها للجمارك.

‌ط- يحظر دخول المستودع على غير موظفيه وعماله وموظفي الجمارك وموظفي وعمال الجهات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع.

‌ي- أن يوجد ربط ببرنامج الحوسبة الجمركية.

‌ك- يجب على إدارة المستودع أن تبلغ كتابياً عن البضائع التالفة أو التي تعرضت للسرقة أو الحريق أو الهلاك أو الضياع وذلك بعد إكتشللف الحالة مباشرة.

‌ل- على صاحب المستودع مسك الدفاتر والسجلات الكفيلة بضبط عمليات الإيداع والجرد والمحاسبة.

مادة (121
)

يتم احتساب أجور التخزين بالمستودعات العامة وفق الاتفاق المبرم بين صاحب البضاعة وإدارة المستودع وذلك حسب جودة الخدمة المقدمة بشرط ألا تتجاوز أجورر التتخزين في جميع الأحوال نصف قيمة البضاعة وتحدد أجور التخزين في مخازن الإيداع الجمركي بقرار يصدر من الأمين.

مادة (122
)

يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة القيام بالآتي:-

أ‌- معاينة البضاعة في المستودعات بعد تقديم طلب كتابي للجمارك يذكر فيه أسباب هذا الطلب وتكون المعاينة تحت إشراف الجمارك وبحضور إدارة المستودع.

ب‌- أخذ العينات، وتدفع الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على العينات ذات القيمة التجارية والمسموح باستيرادها، وتحدد إجراءات أخذ العينات وفق عددها وحجمها وأوزانها بقرار يصدر من الأمين.

ويجوز لصاحب البضاعة إدخال الوسائل والعدد والمواد اللازمة للقيام ببعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

مادة (123
)

يجوز أن تنشأ مستوعات عامة متخصصة، أو أن يكون جزء من المستودع العام متخصصاً شريطة ان يكون مجهزاً لقبول البضائع ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب تخزينها أو حفظها مواصفات خاصة مثل البضائع الخطرة كالمفرقعات والمتفجرات والمواد المشعة أو القابلة للاشتعال أو الالتهاب أو البضائع التي تحتاج إلى درجات معينة من التبريد لغرض الحفظ إلى غير ذلك من البضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة أو غيرها.

مادة (124
)

مع مراعاة القواعد المنظمة للعبور يجوز نقل البضائع من مستودع إلى آخر وذلك بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة إدارة المستودعين والجمارك. ويتم النقل وفق النموذج المعد لذلك على وسائل نقل مختومة بالختم الجمركي أو تحت الحراسة الجمركية أو وفق ضمانات تقبلها الجمارك، وتبقى مسؤولية صاحب المستودع الأول على البضاعة قائمة لحين قبولها بالمستودع الآخر، ويتم النقل وفق نظام العبور المحلي.

الفصل الثالث

المستودع العام

مادة (125
)

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار يصدر من الأمين بعد توافر الشروط الآتية:_

أ‌- تقديم طلب كتابي لمصلحة الجمارك بشأن الترخيص بإنشاء مستودع عام.

ب‌- توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة وفق تقرير يصدر عن لجنة فنية وقانونية تشكل لهذا الغرض.

ج‌- التزام صاحب الشأن بدفع قيمة الضمان والمقابل السنوي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التراخيص بإنشاء المستودع والا اعتبر القرار ملغياً

مادة (126
)

تلتزم إدارة المستودع بإحالة كشوفات بالبضائع التي مضت عليها مدة التخزين القانونية إلى الجمارك التي تقوم بدورها بتوجيه خطاب معزز بعلم الوصول إلى صاحب البضاعة وإدارة المستودع بما يفيد ان البضاعة ستحال إلى لجنة البيوع الجمركية للتصرف فيها بالبيع وفق الاجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وفي حالة عدم العثور على عنوان محدد للمورد أو انتهاء صفته القانونية يحل صاحب البضاعة في إبلافه بإتمام إجراءات البيع.

مادة (128
)

تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس قيمتها أو وزنها أو عددها أو حجمها عند التخزين، ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص او الضياع او التغيير ناتجاً عن أسباب راجعة إلى التلف أو السرقة.

الفصل الرابع

المستودع الخاص

مادة (129
)

يشترط لمنح الترخيص بإنشاء المستودع الخاص توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (107) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى شرط حصول مقدم الطلب على رخصة بمزاولة نشاط إقتصادي أو تجاري محدد، ويصدر الترخيص بإقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام وفق الشروط المشار إليها لإي هذه اللائحة.

مادة (130
)

يرخص لصاحب المستودع الخاص بتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها أو وضعها في الاستهلاك المحلي.

مادة (131
)

مع مراعاة أحكام المادة (140) من قانون الجمارك يجوز إيداع البضائع المحجوزة في مخازن الإيداع التي تدار من قبل الجمارك إلى حين إتمام الإجراءات عنها أو ترحيلها إلى جهة اخرى.

مادة (132
)

يُعمل بشأن نظام المستودعات بالنماذج المذكورة في هذا الفصل والمرفقة بهذه اللائحة.

الفصل الخامس

السماح المؤقت

مادة (133
)

يقصد بالسماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى لما يتم إستيراده من الآتي:-

أ‌- مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها وتصديرها.

ب‌- الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها.

ويهدف نظام السماح المؤقت إلى تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية وتنشيط وزيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية والاحتكاك بالجبرات الأجنبية.

مادة (134
)

يشترط للتمتع بنظام السماح المؤقت ما يلي:-:

‌أ- أن تكون البضائع المستوردة وفقاً لهذا النظام قادمة من خارج الدولة.

‌ب- أن تكون البضاعة المستوردة للجهة المستفيدة من ضمن المواد والأصناف التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين.

ج‌- أن تكون البضاعة مستوردة بغرض تصنيعها أو استكمال صنعها أو إصلاحها.

د‌- أن تستورد البضاعة إلى جهة مؤسسة تأسيساً قانونياً “وحدة إنتاجية أو صناعية“.

ه‌- أن يودع المستورد لدى الإدارة تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ويجوز الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان بقرار من الأمين.

مادة (135
)

يجب مراعاة الآتي لتطبيق أحكام هذا النظام:-

أ‌- لا يتم دخول أى بضائع للمصنع إلا بمعرفة الجمارك.

ب‌- لا يقتصر حق استيراد البضاعة وفقاً لنظام السماح المؤقت لغرض التصنيع على صاحب المصنع.

ب‌.-تتم الإجراءات الجمركية من حيث القبول ودفع الضمان ومعاينة البضاعة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والتأكد من أن الأصناف المستوردة لغرض التصنيع أو الإصلاح أو تكملة الصنع، وأن تتناسب مع النشاط.

ج‌.-سحب عينة من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من قبل رئيس قسم التفتيش.

د‌- في حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق نماذج عرض أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند إعادة التصدير.

ه‌- يجوز بناء على طلب مقدم من المستورد قبل بداية الإجراءات تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير من أكثر من منفذ.

و‌- تسجل البضائع الداخلة تحت نظام السماح المؤقت في سجلات خاصة بالمركز المختص تدون فيه جميع البيانات المدونة في الإقرار.

ز‌- يمنح إذن الإفراج الجمركي وتحال البضائع للمصنع تحت الرقابة الجمركية.

ح‌- تسجل البضائع المدخلة إلى المصنع في سجلات خاصة يحدد فيها نوع البضاعة وفق ما هو وارد في المستندات وتوضع في مخازن معدة لذلك تحت الرقابة الجمركية.

ط‌- يتم سحب البضائع لغرض التصنيع بمعرفة الجمارك وتسجل في سجلات خاصة معدة لذلك.

مادة (137
)

تتبع الاجراءات التالية بشأن إعادة تصدير البضائع السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت:-

أ‌- تصدر البضاعة وفق إجراءات التصدير المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد تصنيعها أو تكملة صنعها أو اصلاحها خلال المدد المحددة قانوناً، على أن يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم إقرار جمركي يدوياً أو آلياً لقسم التصدير مرفقاً به المستندات التالية:-

1- فاتورة بقيمة المنتج النهائي بسعر باب المصنع.

2- قائمة التعبئة.

3- بوليصة الشحن.

4- شهادة مطابقة معتمدة من صاحب المصنع تتضمن الكمية الإجمالية للمواد الأولية المستوردة ونسبة القيمة المضافة من المواد المحلية ونسبة العادم في الصناعة وفقاً للقرارات الصادرة بالخصوص

ج‌- يجوز نقل المنتج لتصنيعه كمنتج آخر على أن يتم تصدير تلك المواد المنتجة، ولا يجوز تسوية الضمانات المقدمة من الشخص المتمتع بهذا النظام إلا بعد إثبات تصدير تلك البضاعة.

د‌- يجوز للمستورد أن يعيد تصدير المادة الخام الأولية خلال المدة المقررة قانوناً وحسب إجراءات التصدير المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ه‌- يجوز تصدير البضاعة من أى منفذ جمركي.

و‌- ألا يقتصر التصنيع على بضائع مستوردة من الخارج مباشرة بل يسمح به أيضاً للبضائع التي سبق إخضاعها لنظام جمركي آخر.

ز‌- تسوى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المنتجة أو التي ظلت على حالتها الاستيرادها التي سمح بإدخالها للاستهلاك المحلي على أساس فئة الضريبة المطبقة بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي بوضعها في الاستهلاك المحلي.

ح‌- تصدر البضاعة التي تم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد وإلا أصبحت الضرائب والرسوم المستحقة واجبة الأداء، ويجوز للأمين تمديد تلك المدة.

ط‌- يعاد تصدير البضائع الداخلة لغرض الإصلاح على هيئتها بعد التأكد من علاماتها وأرقامها.

ي‌- يجوز إخضاع البضائع المستوردة وفق نظام السماح المؤقت إلى أى نظام جمركي آخر، وتطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بهذا النظام.

مادة (136
)

تتبع الإجراءات الجمركية التالية لتطبيق نظام السماح المؤقت بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على حق التمتع بهذا النظام:-

أ‌- تقديم إقرار جمركي من صاحب الشأن أو من ينزب عنه – يدوياً أو آلياً – إلى قسم الإجراءات مرفقاً به المستندات التالية:-

  1. بوليصة الشحن أو أمر تسليم.
  2. (الفاتورة) الأصلية.
  3. شهادة المنشأ.
  4. قائمة التعبئة.

والعمليات الصناعية التي أجريت على المواد المستوردة وأي مصاريف أخرى لازمة لإتمام إجراءات التصنيع.

ويحال إقرار التصدير بعد انتهاء الإجراءات إلى قسم الضمانات بالمركز المختص لغرض التسوية وتمنح صورة من إقرار الصادر المعتمد لصاحب الشأن.

ب‌- يجوز إعادة تصدير البضائع الواردة وفق هذا النظام على حالتها المستوردة بها طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن إعادة التصدير.

مادة (138
)

تتم إجراءات التسوية على الإرساليات المصدرة بنظام السماح المؤقت بأن يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم طلب التسوية إلى قسم الضمانات مرفق بالمستندات التالية:-

‌أ- صورة من إقرار الاستيراد المطلوب الخصم منه.

‌ب- صورة من إقرار الصادر المعتمد مرفقاً به المستندات المطلوبة.

‌ج- صورة إقرار بالبضاعة التي تمت الموافقة على دخولها للاستهلاك المحلي.

‌د- شهادة تحدد نسب الهالك المقررة قانوناً معتمدة من الجمرك.

على أن يتولى قسم الضمانات فور التقدم بطلب التسوية توفير واتخاذ ما يلي:-

‌أ- إقرارات الاستيراد والتصدير.

‌ب- شهادة المطابقة للتأكد من نسبة الهالك.

‌ج- إقرارات بالبضائع التي وضعت تحت نظام الاستهلاك المحلي.

‌د- إيصالات بدفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.

‌ه- احتساب ومقارنة ما جاء في المستندات السابقة، وتسوى الضمانات على هذا الأساس.

مادة (139
)

في حالة رغبة المستورد التصرف في البضائع الموردة وفق نظام السماح المؤقت ووضعها للاستهلاك بالسوق المحلي بعد موافقة المدير العام على ذلك يتم مراعاة الآتي:-

‌أ- يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم إقرار جمركي آلياً أو يدوياً للمركز الجمركي المختص مبيناً فيه أصناف البضائع المطلوب وضعها للاستهلاك في السوق المحلي.

‌ب- تقديم صور إقرارات الاستيراد السابق الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف.

‌ج- استيفاء قواعد الاستيراد وفق التشريعات النافذة.

‌د- موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.

وتتم الإجراءات المذكورة وفق الآتي:-

‌أ- مراجعة المستندات المقدمة ومقارنتها بالإقرار الوارد والتأكد من إدراج بياناته بالحاسب الآلي أو يدوياً.

‌ب- معاينة البضاعة المنتجة ومقارنتها بالعينة الأصلية.

‌ج- تسديد الضريبة المستحقة قانوناً وقت تسجيل الإقرار بوضعها في الاستهلاك المحلي مقابل إيصال مالي.

‌د- يمنح المستورد إذن الإفراج الجمركي.

الفصل السادس

المناطق والأسواق الحرة

مادة (140
)

يسمح بإدخال البضائع بجميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أو وطنية إلى المنطقة الحرة عد الممنوعة أو المقيدة وفقاً لأحكام المادة (61) من القانون.

ويعتبر أصحاب هذه البضائع أو من ينوب عنهم مسئولين عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة في التشريعات النافذة.

مادة (141
)

على الجهة المستثمرة للمنطقة الحرة تقديم قائمة بجميع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة خلال (36) ساعة مرفقا بها المستندات التالية:-

أ‌- شهادة منشــــــأ.

ب‌- قائمة شحن.

ج‌- (فاتورة) بضاعة.

مادة (142
)

يقدم عن البضاعة المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجمرك المختص ويرفق به المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.

مادة (143
)

تصدر إدارة المنطقة الحرة بالتنسيق مع الجمرك المختص تصاريح دخول المنطقة الحرة لأصحاب الأعمال المرخص لهم، وتحدد مدة التصاريح بالمدة المحددة بترخيص العمل بهذه المنطقة، كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.

مادة (144
)

تصدر تصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة من إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجمرك المختص ويكون استعمال هذه التصاريح مقصوراً على العاملين بالمنطقة الحرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقائهم بهذه المنطقة في غير أوقات العمل.

مادة (145
)

عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة يكتفي بالمعلومات الموجودة مسبقاً في المستندات المقدمة للجمارك.

مادة (146)

يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المنطقة الحرة بعد تقديم طلب كتابي للجمارك وموافقة إدارة المنطقة الحرة مرفق به ما يفيد نقل الملكية.

مادة (147
)

تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج وتطبق بشأنها القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير.

مادة (148
)

تعامل البضائع الموردة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للأحكام المنظمة للاستيراد من الخارج .

مادة (149
)

تطبق الإجراءات الجمركية الواردة في الأحكام التالية بهذا الفصل من قبل مركز الجامارك المختص داخل المنطقة الحرة.

مادة (150
)

لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق او أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.

مادة (151
)

يسمح للسفن الوطنية والاجنبية التزود من المناطق الحرة بالوقود وجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

مادة (152
)

يجوز للمدير العام أن يسمح بغدخال الآليات والمعدات الثقيلة إلى المنطقة الحرة وفقاً لنظام الإدخال المؤقت وذلك لإنجاز التجارب العملية والعلمية داخل المنطقة الحرة.

مادة (153
)

تطبق إجراءات الواردات للمنطقة الحرة من خارج الدولة وفق الآتي:-

‌أ- تقديم نموذج طلب ترحيل بضائع واردة للمنطقة الحرة معتمد من إدارة المنطقة مرفقاً به:-

1- فاتورة موضح فيها نوع البضاعة وقيمتها وعددها ووزنها.

2- قائمة التعبئة.

3- بوليصة شحن أو إذن تسليم.

  1. شهادة المنشأ.

‌ب- يقوم الجمرك المختص باعتماد النموذج المذكور أعلاه وتسجيله بأرقام متسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض يظوياً أو آلياً.

‌ج- التأشير على النموذج المذكور أعلاه بما يفيد وصول البضائع إلى المنطقة الحرة بعد معاينتها ومطابقتها بالمستندات.

‌د- تسجيل البضائع في سجلات يدوياً أو ىلياً لدى الجمرك بالمنطقة الحرة.

مادة (154
)

يجوز تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة مع تقديم المستندات التالية:

‌أ- إقرار تصدير.

‌ب- فاتورة موضح فيها رقم نموذج الترحيل المعد لذلك وتاريخه، ورقم بوليصة الشحن أو أمر التسليم.

‌ج- نموذج معتمد من إدارة المناطق الحرة.

‌د- شهادة منشأ صادرة من المنطقة الحرة إذا كانت البضاعة مصنعة بالمنطقة.

‌ه- شهادة مصدر صادرة من المنطقة بناء على شهادة المنشأ الأصلية إذا كانت البضاعة موردة من الخارج.

مادة (155
)

يجوز تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي مع تقديم المستندات التالية:

‌أ- نموذج طلب تصدير بضاعة للسوق المحلي معتمد من إدارة المنطقة الحرة.

‌ب- فاتورة موضح فيها رقم نموذج الترحيل وتاريخ ورقم البوليصة.

‌ج- شهادة مصدر صادرة من المنطقة الحرة بناء على شهادة المنشأ الأصلية إذا كانت البضاعة موردة من الخارج.

‌د- شهادة منشأ صادرة من المنطقة إذا كانت البضاعة مصنعة بالمنطقة الحرة.

مادة (156
)

يجوز إدخال بضائع للمنطقة الحرة بغض إصلاحها أو تكملة صنعها من السوق المحلي بشرط توافر الآتي:

أ. إقرار سماح مؤقت.

ب‌- نموذج سماح مؤقت للمنطقة الحرة لغرض الإصلاح أو تكملة الصنع معتمد من إدارة المنطقة الحرة.

ظ‌- فاتورة بقيمة البضائع المراد إدخالها.

مادة (157
)

تطبق إجراءات التصدير المؤقت للبضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بغرض الإصلاح أو تكملة الصنع وذلك بتقديم المستندات التالية:

‌أ- إقرار تصدير مؤقت.

‌ب- فاتورة بقيمة البضاعة.

‌ج- خطاب ضمان أو تعهد كتابي صادر من إدرارة المنطقة الحرة.

‌د- نموذج معتمد من إدارة المنطقة الحرة موضحاً به أرقام وعلامات ووصف البضاعة والكمية أو الوزن.

مادة (158
)

تطبق إجراءات بضائع معادة على البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها من داخل البلاد وذلك بعد تقديم المستندات التالية:

‌أ- نموذج طلب إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها معتمد من إدارة المنطقة الحرة.

‌ب- نسخة من نموذج التصدير إلى داخل البلاد.

‌ج- نسخة من إقرار التصدير المؤقت.

‌د- فاتورة التشغيل أو الإصلاح موضحاً بها القيمة.

مادة (159
)

تطبق إجراءات إعادة تصدير على البضائع الصادرة من المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها إلى السوق المحلي وذلك بتقديم المستندات التالية:-

أ‌- تقديم إقرار جمركي.

ب‌- نموذج إفراج بضائع من المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها معتمد من إدارة المنطقة الحرة.

ج‌- نسخة من إقرار السماح المؤقت.

د‌- فاتورة التشغيل أو الإصلاح النهائية موضحاً بها قيمة الإصلاح أو تكملة الصنع.

مادة (160
)

تطبق إجراءات تداول البضائع داخل المنطقة الحرة على النحو التالي:

تقديم نموذج طلب تداول بضائع داخل المنطقة الحرة معتمد من إدارة المنطقة الحرة مرفقاً به الآتي:-

أ‌- فاتورة بقيمة البضاعة

ب‌- إذن صرف من الشركة صاحبة البضائع

ج‌- معاينة البضائع المراد التصرف فيها.

د‌- تسديد الضرائب والرسوم المستحقة إذا كانت للاستعمال الشخصي.

مادة (161
)

يجوز تخصيص جزء من أى ميناء يطلق عليه منطقة بحرية حرة تمارس فيها النشاطات التجارية والخدمية المتمثلة في:-

أ‌- عمليات بيع وشراء البضائع المستوردة.

ب‌- عمليات العبور للبضائع العابرة.

ج‌- خدمات المناولة والتخزين.

د‌- إعادة النقل.

الباب السادس

أحكام متفرقة

الفصل الأول

إرساليات الإغاثة

مادة (163
)

يقصد بإرساليات الأغاثة :-

أ‌- البضائع و المواد الغذائية والمستلزمات الطبية و الملابس و البطاطين و الخيامو، البيوت الجاهزة و أدوات تنقية وتخزين المياة أو بضائع أخرى من لوازم الاحتياجات الأساسيــة المرسلة كمساعدة للمتضررين من الكوارث .

ب‌- جميع المعدات و السيارات وغيرها من وسائل النقل والحيوانات المدربة تدريباً خاصا والمؤن واللوازم والأمتعة الشخصية، وبضائع أخرى لموظفى الإغاثة.

مادة (164
)

تعطى الأولوية للأفراج عن إرساليات الأغاثة للتصدير أو العبور أوالأدخال المؤقت

مادة (165)

يجوز أن يقدم إقرار جمركي مبسط للبضائع الواردة أو المصدرة للإغاثة على أن تسوى الإجراءات خلال شهر من دخول البضاعة للإقليم الجمركي.

مادة (166
)

يجوز تقديم وتسجيل وتدقيق إقرار البضائع والمستندات الخاصة بإرساليات الإغاثة قبل وصول البضائع والإفراج عليها بعد الوصول.

مادة (167
)

يجوز الإفراج عن إرساليات الإغاثة بعد ساعات الدوام الرسمي، كما يجوز إدخال إرساليات الإغاثة من غير المنافذ الجمركية المحددة بعد موافقة المدير العام.

مادة (168
)

تستثنى إرساليات الإغاثة من بعض قيود الاستيراد أو التصدير بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة مع مراعاة القيود البيئية والصحية.

مادة (169
)

يجوز الإفراج عن إرساليات الإغاثة الواردة كهدايا من قبل هيئات معتمدة لأستعمالها من قبل تلك الهيئات أو تحت أشرافها أو لتوزيعها مجانا بعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثاني

لجنة فض المنازعات

مادة (170
)

تشكل لجنة لفض المنازعات الجمركية بقرار من الأمين برئاسة قاضي لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية يقترح تسميته أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية مندوب من مصلحة الجمارك تتم تسميته من المدير العام، وعضوية صاحب الشأن، وتكون مهمة اللجنة فض المنازعات التي قد تنشأ بين صاحب الشأن أو وكيله القانوني والجمارك حول القيمة او المنشا أو التعريفة.

مادة (171
)

يعين للجنة أمين سر تكون مهمته استقبال التظلمات وتسجيلها في سجلات خاصة وتنظيم جلسات اللجنة بشكل دوري ويجب عليه المحافظة على سرية عمل اللجنة ويصدر بتسميته قرار من المدير العام.

مادة (172
)

إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة أو من ينيبه حول القيمة او المنشأ أو التعريفة، فعلى صاحب البضاعة أو من ينيبه أن يتظلم بموجب نموذج يحدده المدير العام يذكر فيه الاسباب التي جعلته يعارض في ذلك، ويقدم طلب التظلم إلى مدير المديرية المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ان تبقى كضمان إلى حين الفصل في موضوع النزاع وعلى مدير المديرية إحالة التظلم لأمين سر اللجنة خلال عشرة أيام كحد اقصى.

مادة (173
)

للرئيس أثناء إنعقاد الجلسة أن يأذن بسماع الأشخاصو وإجراء التحريات اللازمة والاختبارات التي يراها ضلبحة لمعرفة الحقيقة، وإذا تبين أن النزاع لا يتعلق بالقيمة أو المنشأ أو التعريفة قرر الرئيس حفظ التظلم قطعياً بعدم الاختصاص.

مادة (174
)

إذا تبين للجنة صحة ما ورد في التظلم من الناحية القانونية، يصدر الرئيس قراراً مسبباً يقضي فيه برد الضمان جزئياً أو كلياً ، وعلى إدارة الجمارك رد الضمان المقضي برده.

مادة (175
)

في جميع الأحوال لا يجوز اللجوء إلى لدنة فض المنازعات إذا نص القانون على إجراء خاص بتحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها.

مادة (176
)

على اللجنة البت في التظلمات المعروضة عليها خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تسجيل التظلم في السجلات الخاصة بذلك وعلى أمين سر اللجنة إبلاغ طرفي النزاع بموعد ومكان انعقاد الجلسة.

مادة (177
)

يتولى أمين سر اللجنة إبلاغ طرفي النزاع بقرار اللجنة حيال النزاع المعروض عليها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة (178
)

في جميع الأحوال يجوز لطرفي النزاع التصالح قبل البت في التظلم من قبل اللجنة على أن يتم إبلاغها بالتصالح ويسجل بسجلاتها.

باب ختامي

مادة (179
)

يصدر المدير العام قراراً يحدد فيه الإجراءات الواجب إتخاذها في الحالات التالية:

‌أ- إجراءات قدوم السفن والطائرات ومغادرتها.

‌ب- إجراءات تفريغ البضائع من السفن والطائرات.

‌ج- إجراءات شحن البضائع على السفن والطائرات.

مادة (180
)

يصدر بتشكيل لجنة إتلاف البضائع قرار من المدير العام يحدد نطاق عملها الجغرافي والضوابط المنظمة لذلك.

مادة (181
)

يصدر قرار الأمين يحدد فيه كيفية التعامل مع الحطام البحري وما في حكمه من حيث تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.

مادة (182
)

يجوز دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم آلياً وتحدد بقرار من الأمين طرق وأساليب الدفع الآلي.

مادة (183
)

تحدد بقرار من المدير العام طرق وأساليب اعتماد المستندات والتوقيع والختم الالكتروني.

مادة (184
)

تحدد بقرار من الأمين النماذج الجمركية المستخدمة في تنفيذ هذه اللائحة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة

(132) منها.

صنف النص:اللائحة التنفيذية للقانون, اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النص:2010-01-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.