احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (210) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية

قرار مجلس الوزراء

رقم (210) لسنة 2012 ميلادية

بتقرير بعض الأحكام بشأن

الهيئة العامة للمناطق الصناعية


مجلس الوزراء

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.

• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

• وعلى القانون رقم (22) لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.

• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.

• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم رقم (146) لسنة 2006 ميلادي، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (407) لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.

• وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابة رقم (1132) المؤرخ في 2012/3/20 ميلادي.

• وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (2)

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

مادة (3)

يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 8 / جمادى الآخر / 1433 هـجري

الموافق 30 / 4 / 2012 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:210
تاريخ النص:2012-04-30
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.