احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (411) لسنة 2012 بتقرير علاوة التمييز للعاملين بمصلحة الضرائب وتقرير بعض الاحكام

قرار مجلس الوزراء

رقم (411) لسنة 2012 ميلادي بتقرير

علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب

وتقرير بعض الأحكام بشأنها


مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (814) لسنة 1990 ميلادي بإنشاء مصلحة الضرائب.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم (470) المؤرخ في 2012/08/02 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير عام مصلحة الضرائب رقم (2329) المؤرخ في 2012/09/11 ميلادي وكتابه رقم (2395) المؤرخ في 2012/09/17 ميلادي وكتابه رقم (2424) المؤرخ في 2012/09/20 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يمنح العاملون بمصلحة الضرائب علاوة تمييز بنسبة مئوية من المرتب الأساسي وفقاً لما يلي:

أولاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 75% لشاغلي الوظائف الآتية:

  1. مدير عام المصلحة.
  2. نائب مدير عام المصلحة.
  3. مديرو الإدارات العامة بالمصلحة.
  4. مديرو المكاتب بالمصلحة.
  5. رؤساء الأقسام والوحدات بالمصلحة.
  6. الخبراء والمستشارون بالمصلحة ممن لا تشملهم أية نسبة أخرى مقررة في هذا القرار.
  7. مديرو ونواب الإدارات العامة بالمناطق.
  8. مديرو الإدارات الفرعية بالمناطق.
  9. رؤساء المكاتب والأقسام بالإدارات العامة والفرعية بالمناطق.
  10. أمناء الخزائن بالمصلحة والإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.

ثانياً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 50% لشاغلي الوظائف التالية:

  1. أعضاء المكتب القانوني بالمصلحة.
  2. الموظفون الإداريون والماليون والفنيون وكاتبو الحسابات والسائقون بكافة الإدارات والمكاتب والأقسام بمختلف الإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.

ثالثاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة %25 لشاغلي الوظائف التالية:

  1. موظفو الاستعلامات.
  2. العاملون بالمقهى والنظافة.

مادة (2)

يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب المادة السابقة في الحالات الآتية:

  1. النقل.
  2. الندب.
  3. الإعارة.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر يناير 2013 ميلادي، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 14 / ذو القعدة / 1433 هـ

الموافق: 01 / 10 / 2012 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:411
تاريخ النص:2012-10-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.