احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (1062) لسنة 1990 بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر بإعادة تقسيم الجماهيرية العظمى إلى بلديات وفروع بلدية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1062) لسنة 1990م

بتعديل حكم بالقرار الصادر

بإعادة تقسيم الجماهيرية العظمى

إلى بلديات وفروع بلدية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1038) لسنة 1990م بشأن اعادة تقسيم الجماهيرية العظمى الى بلديات وفروع بلدية.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1038) لسنة 1990م المشار إليه، النص التالي:

“مادة (1):

3– بلدية الزاوية، ومقرها مدينة النقاط الخمس، وتتكون من الفروع البلدية التالية:

النقاط الخمس، العجيلات، صبراته، صرمان، والزاوية.”

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 26 ربيع الاخر 1400 و.ر

الموافق 14 الحرث 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:1062
تاريخ النص:1990-11-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.