احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (272) لسنة 1994 بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية وغيرها من الأعمال الأخرى

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (272) لسنة 1423 م

بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة

ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية

وغيرها من الأعمال الأخرى

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423م بشان اللجان الشعبية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/6/1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية المعدل بالقرار الصادر في 2/7/1973م
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.

قـــــــررت

مادة (1)

تحدد قيمة التموين اليومى الذى يصرف لأعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية أوالعاملين بمنافذ الدخول والخروج أو يكلفون بمواصلة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمى والعاملين بالدوريات والبوابات وسرايات الأمن العام على النحو الآتى :-

– أربع دينارات لمن يقومن بأعمال حراسة الحدود .

– أربع دينارات لمن يقومون بأعمال حراسة المنشآت والموانئ النفطية .

– ثلاث دينارات لمن يستنفرون لمواصلة العمل بعد ساعات العمل الرسمى .

– أربع دينارات للعاملين بالدوريات والبوابات ومنافذ الدخول والخروج وسرايا الأمن العام .

ويصدر بتحديد من ينطبق عليهم أحكام هذا القرار، قراراً من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .

مادة (2)

لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على أعضاء هيئة الشرطة فى الحالات المشار إليها فى المادة السابقة كما يستثنى من ذلك أعضاء هيئة الشرطة المقيمين بمناطق عملهم .

مادة (3)

يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلى أو حراسة الحدود أو المنشآت النفطية وتعديله المشار إليه .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : 15/ ذي الحجة /1403 و.ر

الموافق: 26/05/1423م

صنف النص:قرار
عدد النص:272
تاريخ النص:1994-05-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.