احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (6) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامهما

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

6

) لسنة 2016م

بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامهما

مجلس رئاسة الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • والتزاما بنص المادة رقم (9) الفقرة (6) من الاتفاق السياسي.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2016م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 ابريل 2016م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة الاتية أسمائهم

  1. د. فتحي عبد الحفيظ المجبري رئيسا
  2. مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي عضوا
  3. مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي عضوا
  4. مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية عضوا
  5. مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عضوا
  6. مدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية عضوا
  7. مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية عضوا

مادة (2)

يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (

3

)

تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة اذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.

مادة (

4

)

يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.

مادة (

5

)

للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات الي حين استلام الحكومة لمهامها.

مادة (

6

)

ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.

مادة (

7

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في طرابلس 03 ابريل 2016

صنف النص:قرار
عدد النص:06
تاريخ النص:2016-04-03
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.