احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (8) لسنة 2016 بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

8

) لسنة 2016م

بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني

المجلس الرئاسي:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2016م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 4 ابريل 2016م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

بموجب أحكام هذا القرار تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات باستخدام شعار حكومة الوفاق الوطني.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني


2016 / 4 / 5

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:2016-04-05
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.