قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (8) لسنة 2016م
بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
المجلس الرئاسي:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2016م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 4 ابريل 2016م.
قـــــــــــرر
مادة (1)
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات باستخدام شعار حكومة الوفاق الوطني.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
2016 / 4 / 5