احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (109) لسنة 2013 بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لميزانية 2012 والسنوات السابقة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (109) لسنة 2013م

بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي

لميزانية 2012م والسنوات السابقة

المؤتمر الوطني العام،

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
  • القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013م وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/1435 هـ الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/2013م .

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لسنة 2012م. والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها (6.440.000.000 د.ل) ستة مليارات وأربع مائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، لسد العجز الحاصل في السيولة والبالغ قيمتها (8.440.000.000 د.ل) ثمانية مليارات وأربع مائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، بناء على الجدول المدرج أدناه، على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013م.

جدول السيولة المطلوبة لتغطية العجز في ابواب الميزانية

إجمالي عجز السيولة

8,440,000,000

الباب الأول

نوفمبر 2013م

410,000,000 د.ل

أربعمائة وعشرة ملاين دينار

ديسمبر 2013م

1,800,000,000 د.ل

(مليار) وثمانمائة مليون دينار

إجمالي الباب

2,210,000,000 د.ل

اثنان (مليار) ومائتان وعشرة ملايين دينار

الباب الثاني

نوفمبر 2013م

1,650,000,000 د.ل

مليار وستمائة وخمسون مليون دينار

ديسمبر 2013م

1,650,000,000 د.ل

مليار وستمائة وخمسون مليون دينار

إجمالي الباب

3,300,000,000 د.ل

ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار

الباب الثالث

مؤسسة النفط والشركات التابعة لها وحرس المنشآت النفطية لتغطية المرتبات

520,000,000 د.ل

خمسمائة وعشرون مليون دينار

وزارة التعليم العالي لتغطية مكافآت الطلبة بالخارج

118,000,000 دل

مائة وثمانية عشر مليون دينار

وزارة الإسكان والمرافق لتغطية جزء من تعويضات المساكن المتضررة نتيجة حرب التحرير

270,000,000 د.ل

مائتان وسبعون مليون دينار

وزارة العمل ومصروفات التدريب لهئية شؤون المحاربين

89,000,000 د.ل

تسعة وثمانون مليون دينار

إجمالي الباب الثالث

997,000,000 د.ل

تسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار

الباب الرابع

تغطية العجز الحالي

1,183,000,000 د.ل

مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون دينار

المناقلة المطلوبة لصندوق موازنة الأسعار

300,000,000 د.ل

ثلاثمائة مليون دينار

إجمالي الباب

1,483,000,000د.ل

مليار و أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار

إحتياطي الميزانية

تغطية العجز في السيولة

450,000,000 د.ل

أربعمائة وخمسون مليون دينار

إجمالي احتياطي الميزانية

450,000,000 د.ل

أربعمائة وخمسون مليون دينار

إجمالي عجز السيولة

440,000,000 د.ل

موارد نقدية متوقعة حتى نهاية سنة 2013م

2,000,000,000 د.ل

تفويض السيولة المطلوبة من أرصدة لتغطية عجز السيولة لعام 2013م

6,440,000,000 د.ل

مادة (2)

على وزارة المالية التقيد بعدم تحويل سيولة الربع الثالث والربع الرابع من مخصصات الباب الثاني إلى أي من الوزارات والوحدات الإدارية إلا بعد استيفاء كافة البيانات والمعلومات وأرصدة الصرف لتلك الوحدة حتى 30/ سبتمبر/ 2013م. من قبل الوحدة الإدارية أو الوزارة المعنية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :7/صفر/1435 هـ

الموافق: 10/ديسمبر/2013م

صنف النص:قرار
عدد النص:109
تاريخ النص:2013-12-10
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.