احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (33) لسنة 2014 بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت الشرعية الدولة الليبية بحماية ومكتسبات ثورة 17 فبراير

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (33) لسنة 2014م

بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت الشرعية

الدولة الليبية بحماية ومكتسبات ثورة 17 فبراير

المؤتمر الوطني العام،

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 03 رمضان 1432 هجرية، الموافق 03/08/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (182) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 8/4/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تكلف كتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء الشرعية كلاً فيما يخصها باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحماية الدولة الليبية ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير وضمان استمرار الشرعية الدستورية وحماية المرافق العامة وبسط سيطرة الدولة على جميع أرجاء التراب الليبي.

مادة (2)

لغرض تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار تتولى لجنة مشكلة من هيئة الرئاسة بالمؤتمر (الرئيس ونائبيه) ورؤساء لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام تحديد مسميات الكتائب والتشكيلات التي تناط بها مهام الحماية والجهات المستهدفة بالحماية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية.

مادة (3)

على الحكومة توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتمكين الكتائب والتشكيلات من أداء مهامها على النحو المطلوب.

مادة (4)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 08/جمادى الآخر /1435 هجرية

يوافق :08/04/2014م

صنف النص:قرار
عدد النص:33
تاريخ النص:2014-04-08
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.