احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (171) لسنة 1996 بشأن إنشاء جهاز الحماية المدنية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (171) لسنة 1425 ميلادية

بإنشاء جهاز الحماية المدنية


اللجنة الشعبية العامة،

• بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971 افرنجي، في شأن الدفاع المدني.

• وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

• وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

• وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

• وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (77) لسنة 1988 افرنجي بشأن إنشاء مركز تدريب الدفاع المدني.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

• وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم (920) لسنة 1425 ميلادية، المؤرخة في 18 / محرم، الموافق 5 / الصيف / 1425 ميلادية.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز الحماية المدنية) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقره مدينة (طرابلس) ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب بمناطق الجماهيرية العظمى، يصدر بتسميتها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة (2)

يختص جهاز الحماية المدنية بما يلي:

1. تنفيذ الخطط العامة التي يضعها المجلس الأعلى للدفاع المدني.

2. وضع البرامج التنفيذية المتعلقة بالدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب.

3. وضع البرامج التنفيذية اللازمة لمواجهة الكوارث العامة والطبيعية وحصر الأهداف الحيوية والاستراتيجية وإعداد دليل لها.

4. إعداد وتدريب فرق الدفاع المدني ونشر وتنمية الوعي بين المواطنين في مجال الدفاع المدني.

5. إبداء المشورة الفنية والتدابير الوقائية لتأمين ووقاية المنشآت والمرافق ضد أخطار الأعمال الحربية والكوارث العامة والطبيعية.

6. تنفيذ البرامج المتعلقة بتوفير الاحتياجات من الوسائل والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لمختلف تخصصات الدفاع المدني.

7. توفير مخزون احتياطي للطوارئ من معدات وأدوات الدفاع المدني.

8. الاتصال المباشر مع الجهات العامة والمصالح والمؤسسات والشركات لتقديم ما يلزم من معونات لمواجهة الكوارث سواء تمثلت تلك المعونات في جهود الأفراد أو المهمات أو الأدوات.

9. تنظيم الإجراءات اللازمة لتأمين نقل وتخزين واستخدام القنابل والمفرقعات والألعاب النارية وما في حكمها.

10. القيام بعمليات الكشف عن القنابل والألغام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

11. إعداد مشروعات إنشاء المخابئ العامة ومراقبة تنفيذها ووضع التعليمات الخاصة بها وإعداد وتنظيم برامج الإغاثة في حالة الحرب أو الكوارث العامة والطبيعية.

12. تنظيم وتنسيق الاستفادة من خدمات المستشفيات ومراكز الإسعاف وجمعيات الهلال الأحمر والصيدليات ومخازن الأدوية ومصارف الدم لأغراض الدفاع المدني.

مادة (3)

يلحق بالجهاز عدد من أعضاء هيئة الشرطة تسري في شأنهم أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

كما يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة للعمل بالجهاز، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (4)

يرتدي أعضاء هيئة الشرطة العاملين بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم إشارة وقيافة خاصة بهم تحدد مواصفاتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على اقتراح من رئيس الجهاز، ويحمل كل منهم أثناء القيام بأعماله بطاقة تعريف وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (5)

تلتزم الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والشركات والمنشآت العربية الليبية والأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى ببرامج الدفاع المدني التي يعدها الجهاز بما في ذلك العدد اللازم من الأشخاص وأساليب الأمن الوقائي الواجب اتخاذها لتأمين مواقعها وموجوداتها وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للدفاع المدني.

مادة (6)

تسري على العاملين بالجهاز أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والقانون رقم (13) لسنة 1980 افرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة (7)

يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (8)

يرأس الجهاز أحد ضباط الشرطة يصدر بندبه للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (9)

يختص رئيس الجهاز بما يلي:

1. تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني في حدود اختصاصات الجهاز.

2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المتعلقة بالجهاز.

3. إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به وتطوير نظم العمل به طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.

4. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز وفروعه ومكاتبه المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

5. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز وحسابه الختامي وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

6. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

7. تقديم تقرير سنوي للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عن أعمال الجهاز والصعوبات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها.

8. الاختصاصات الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه بها.

مادة (10)

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة (11)

تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويسري في شأن إعدادها القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (12)

يجوز للجهاز تقديم خدماته بمقابل وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض رئيس الجهاز.

مادة (13)

تتكون موارد الجهاز من:

أ) حصيلة مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمها الجهاز وفقا لأحكام المادة السابقة.

ب) حصيلة القروض التي يعقدها الجهاز بعد موافقة جهات الاختصاص.

ج) ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

مادة (14)

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى التي يحددها رئيس الجهاز وتودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة (15)

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم الرقابة الشعبية المشار إليه.

مادة (16)

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة (17)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 1 / صفر

الموافق: 18 / الصيف /1425 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:171
تاريخ النص:1996-10-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.