قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم (1) لسنة 1375 و.ر
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375و.ر
بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،،
قـــــــــــــررت
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
صدر في طرابلس
بتاريخ :1 / جمادى الأول
الموافق : 17/ الماء/ 1375 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.