احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (29) لسنة 2007 بشأن إنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (29) لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي

بشأن إنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء
  • وعلى قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم (63) لسنة 1974 مسيحي، بإنشاء محكمة جزئية للمرور بطرابلس
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 91 مسيحي، بشأن إنشاء نيابات خاصة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (80) لسنة 91 مسيحي، بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 92 مسيحي، بشأن إنشاء نيابات خاصة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (462) لسنة 92 مسيحي، بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية خاصة.
  • وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 26 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 91 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (3) لسنة 1428 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس المجلس الأعلى للهيئات القضاية رقم (2) لسنة 1371 و.ر بإنشاء محكمة ونيابة ابتدائية
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (4) لسنة 1371 و.ر بتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1374 و.ر بإنشاء محاكم ونيابات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية رقم (27) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (28) لسنة 1375 و.ر بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثامن لسنة 1375 و.ر بتاريخ 6/8/2007 مسيحي.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف طرابلس التخصصية وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم شمال طرابلس الابتدائية وجنوب طرابلس الابتدائية وشرق طرابلس الابتدائية والسواني الابتدائية، وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تتكون من دائرة واحدة أو أكثر حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة (2)

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس تختص بالنظر في القضايا المحالة إليها من نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها.

وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس التخصصية وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة.

مادة (3)

تتبع محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة مكافحة جرائم المخدرات.
  2. محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
  3. محكمة المرور.
  4. محكمة المرافق.
  5. محكمة مكافحة الجرائم الزراعية.
  6. محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تمارس هذه المحاكم اختصاصاتها المنصوص عليها في قرارات إنشائها.

مادة (4)

تنشأ بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية نيابة تسمى (نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية) يكون مقرها في مدينة طرابلس وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تختص بها النيابات الجزئية التابعة لها وهي:

  1. نيابة مكافحة جرائم المخدرات
  2. نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية
  3. نيابة المرور
  4. نيابة المرافق
  5. نيابة مكافحة الجرائم الزراعية
  6. نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية

مادة (5)

تحال الدعاوى والوقائع المنظورة أمام المحاكم أو النيابات الأخرى والتي تخرج عن اختصاصها وبالحالة التي هي عليها إلى المحكمة أو النيابة التخصصية حسب الأحوال.

مادة (6)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة القضائية (2007-2008 مسيحي) وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :19/هانيبال/1375 و.ر

الموافق: 19/8/2007 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:29
تاريخ النص:2007-12-10
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.