احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

9

) لسنة 2016م

بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (2) لسنة 2016م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام.
  • وبناء على ما تم اقراره في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/03م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها او تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا.

مادة (2)

يحضر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات او محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة (

3

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في طرابلس 4 مايو 2016

صنف النص:قرار
عدد النص:09
تاريخ النص:2016-05-04
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.