AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Decree No. (9) of 2016 on temporarily suspending sessions of boards of trustees and general assemblies
|
قرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (9) لسنة 2016م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
المجلس الرئاسي بعد الاطلاع:
قـــــــــــرر
مادة (1) يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها او تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا.
مادة (2) يحضر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات او محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صدر في طرابلس 4 مايو 2016 |
|
1558-Decree No. (9) of 2016_ORG.pdf100.91 كيلوبايت1558-Decree No. (9) of 2016_AR.pdf106.64 كيلوبايت
|