احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (146) لسنة 2016 بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء

قرار وزير الداخلية المفوض

رقم (146) لسنة 2016م

بشأن تشكيل قوة لحماية وتأمين مقر مجلس الوزراء

وزير الداخلية المفوض،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17) ديسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الامن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (13) لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم (982) لسنة 2012م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــرر

مادة (1)

تشكل بموجب أحكام هذا القرار قوة تحت مسمى (قوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء).

مادة (2)

يكلف – لقوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء رئيسا من ضباط هيئة الشرطة، يصدر بتسميته قرار من السيد / وزير الداخلية.

مادة (3)

تتولى القوة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار تأمين وحماية وحراسة المقر الإداري لمجلس الوزراء، وعليها القيام بكافة التدابير الأمنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتأمينه وحمايته وحراسته وكذلك المرافق التابعة له وذلك وفقا للقوانين واللوائح والأوامر المنظمة لذلك.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الدكتور

العارف صالح الخوجة

وزير الداخلية المفوض

صدر في 13/07/2016م

صنف النص:قرار
عدد النص:146
تاريخ النص:2016-07-13
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.