احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

اتفاقية

التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية

بين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

وجمهورية مصر العربية

ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

وجمهورية مصر العربية

حرصا منا على ارساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية في مجال التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم المحبوسين.

ورغية منا في اقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة تحقيقا لسلامة مجتمعاتهم وضمانا لاستقرارها بتوفير الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها.

فقد اتفقنا على ما يلي:

القسم الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تتبادل وزارة العدل في جمهورية مصر العربية وأمانة العدل في الجماهيرية الليبية بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية.

مادة (2)

تتعهد الجهات المختصة في البلدين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وبتنمية التعاون بينها ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم وجهات التحقيق القضائية.

وتحدد كل بلد الجهة المركزية التي تتولى بصفة خاصة:

أ‌) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب البلد المطلوب منه.

ب‌) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من جهة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المركزية في البلد الآخر وإرسالها إلى الجهة المختصة لتنفيذها.

ج) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المركزية في البلد الآخر وتتبعها.

د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

يكون مكتب شئون الهيئات القضائية بأمانة العدل بالجماهيرية الليبية وإدارة التعاون الدولي بالمكتب الفني لوزير العدل بجمهورية مصر العربية الجهات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتتبعها. وفي سبيل ذلك تجرى هذه الجهات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.

تعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة الجهات المركزية.

مادة (3)

يكون لمواطني كل من البلدين فوق التراب الوطني للبلد الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا البلد، حق اللجوء في يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان لكونهم غير وطنيين أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتداخلين لضمان المصاريف القضائية.

مادة (4)

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب أحد البلدين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في البلد الآخر وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع البلد التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها.

القسم الثاني

ضمان حق التقاضي

مادة (5)

يتمتع مواطنو الطرفين ببلد كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.

مادة (6)

يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من ممثل دولته المختص إقليميا.

وللجهة المطلوب منها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من الجهات المختصة في البلد الذي يكون من أحد مواطنيه خاصة إذا كان يقيم في البلد المطلوب منه، وتحيط الجهة المطلوب منها الجهة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

مادة (7)

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:

1- أما مباشرة إلى الجهة المختصة بالبت فيها في البلد المطلوب منه وذلك إذا كان الطالب يقيم فيه.

2- وأما بواسطة الجهات المركزية المبينة في المادة الثانية.

3- وأما عن طريق ممثليهم إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة ثالثة.

مادة (8)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق في المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.

القسم الثالث

التعاون بين الهيئات القضائية

الباب الأول

إرسال الأوراق والوثائق القضائية

وغير القضائية وتبليغها

مادة (9)

ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية والمواد الجزائية والدعاوي الإدارية الموجهة إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الطرفين مباشرة إلى الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر الذي يقيمون في دائرته لتقوم بتبليغهم بها مع مراعاة ما يأتي:

1- يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع البلد المطلوب منه.

ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.

2- ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع البلد المطلوب منه أو مع عاداته.

ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.

وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق أمانة أو وزارة العدل وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد الجزائية الواردة في هذه الاتفاقية.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الطرفين في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليهما أو نوابهما، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة يتم تحديدها طبقا لقانون البلد الذي يجري التبليغ فيه.

مادة (10)

إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

ولا يجوز للبلد المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه إلا إذا رأي أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

مادة (11)

تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه.

ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.

ويجوز أن ترسل الجهة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الجهات المركزية.

مادة (12)

لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف في أي من البلدين.

مادة (13)

يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:

1- الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.

2- نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.

3- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم بالكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.

4- موضوع الطلب وسببه.

5- التكييف القانوني للجريمة والمواد المنطبق عليه.

مادة (14)

لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف المقيمين ببلد الطرف الآخر أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه بجميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، وتنطبق في هذا الشأن القواعد والإجراءات المعمول بها في بلد الطرف الذي يتم فيه التبليغ.

مادة (15)

يعتبر التبليغ الحاصل وفقا لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف طالب التبليغ.

الباب الثاني

الإنابات القضائية

مادة (16)

للهيئات القضائية في أي من البلدين أن تطلب من الهيئات القضائية في البلد الآخر بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل أحوال شخصية أو المواد الجزائية أو الإدارية.

وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة الثانية.

مادة (17)

يجوز كذلك للطرفين أن ينفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الطلبات الخاصة بمواطنيهما وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة الخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماع أقواله طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها.

مادة (18)

توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:

1- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.

2- هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم.

3- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.

4- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:

أ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

ب) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنهم.

ج) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.

د) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه.

مادة (19)

ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية والقضايا الإدارية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، إلى الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى الطرف الآخر فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة القضائية المختصة، وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى الجهة المركزية المبينة في المادة الثانية وتعلم فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين وسببه.

مادة (20)

ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب الإجراءات المتبعة لديها مع مراعاة ما يلي:

1- يتولى البلد المطلوب منه، طبقا لتشريعه، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليه من الجهات القضائية في الدولة الطالبة، ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.

2- إذا رغب البلد الطالب في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليه أن يوضح ذلك صراحة ويحقق البلد المطلوب منه هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعه.

3- يجوز أن يرسل البلد المطلوب منه نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها لأصل المستندات المطلوبة ومع ذلك إذا أبدى البلد الطالب صراحة رغبته في الحصول على الأصول، يجاب إلى طلبه كلما أمكن ذلك.

4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى البلد الطالب إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.

5- يحيط البلد المطلوب منه البلد الطلب علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدى هذا البلد صراحة رغبته في ذلك، ويسمح للجهات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبل البلد المطلوب منه ذلك.

مادة (21)

يجوز للبلد المطلوب منه أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديه.

ويجب على البلد الطالب أن يعيد إلى البلد المطلوب منه، في أقرب وقت ممكن، الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليه تنفيذا للإنابة القضائية، إلا إذا تنازل عنها البلد المطلوب منه.

مادة (22)

يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية:

1- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ.

2- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.

3- إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

4- وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلان الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة (23)

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب إليه ذلك ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة – بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة – ما يلي:

1- تنفيذ الإنابة القضائية طبقا للشكل الخاص بها إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها.

2- أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب إليه.

مادة (24)

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.

مادة (25)

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.

إذا رأت البلد المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأت إمكانية سد هذا النقص أبلغت بذلك البلد الطالب عن طريق ممثليه وللبلد المطلوب منه تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.

مادة (26)

لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف الطالب ما عدا أجور الخبراء، وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيانا مع ملف الإنابة.

الباب الثالث

حضور الشهود والخبراء

في القضايا الجزائية

مادة (27)

1- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في البلد الطالب أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لذلك البلد بناء على استدعاء وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته أراضي البلد المطلوب منه.

2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في البلد الطالب أي شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لذلك البلد بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته أراضي البلد المطلوب منه.

3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في البلد الطالب ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى البلد الطالب بعد مغادرته.

مادة (28)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب.

وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

مادة (29)

يلتزم كل طرف بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله.

ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه الاتفاقية.

ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات التالية:

1- إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.

2- إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة سجنه.

3- إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف الطالب.

الباب الرابع

تبادل المعلومات عن السوابق القضائية

مادة (30)

يرسل كل طرف إلى الطرف الآخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده، والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.

مادة (31)

في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الطرفين يجوز لتلك الهيئة الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام لضرورتها في قضية جنائية.

مادة (32)

يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الطرفين – في غير حالة الاتهام – الحصول من الجهات المختصة للطرف الآخر على مستخرج من سجل السوابق القضائية وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعة الداخلي.

الباب الخامس

الإبلاغ بمباشرة الدعوى العمومية

مادة (33)

1- كل إبلاغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى البلد الآخر، يتم الاتصال بشأنه بين أمانة ووزارة العدل فيهما.

2- تقوم الدولة المطلوب منها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذه الإبلاغ، وترسل نسخة من حكم البلد الصادر بشأنه عند الاقتضاء.

القسم الرابع

الاختصاص والإعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا

المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها

الباب الأول

الإختصاص

مادة (34)

تختص محاكم كل طرف بالفصل في الأمور التالية:

أ) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.

ب) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مركزها الرئيسي ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.

ج) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.

د) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.

هـ) ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، إذا كان مكان التنفيذ ببلده.

مادة (35)

تعتبر محاكم البلد الذي أصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الأحوال التالية:-

أ) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو أحدهم أن تعددوا وقت افتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف، أو كان له به من يمثله. ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوي المتعلقة بذلك النشاط، أو موطنه المختار، أو آخر موطن معلوم إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به.

ب) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف بموجب اتفاق صريح أو ضمني.

ج) في حالات المسئولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد ذلك الطرف.

د) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف سواء أكان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها.

هـ) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

و) إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة، وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ز) إذا تعلقت الدعوى بالأهلية أو إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذا البلد، أو إذا تعلقت بمسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو أخر محل لإقامتها يقع على أرض هذا البلد، وذلك بالنسبة لمواطني الطرف المتمتعين بجنسيته وقت رفع الدعوى.

وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة البلد الذي صدر فيه الحكم فتعتد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها، إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.

مادة (36)

يجب على محاكم كل طرف الحكم تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوي المرفوعة إليها بصفة أصلية:

أ‌) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم الطرف الآخر وفقا للمادة (34).

ب) إذا تبين للمحكمة عدم اختصاصها وفقا لتشريعها.

مادة (37)

إذا رفعت دعاوي متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب.

مادة (38)

تعترف كل من البلدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر في المواد المدنية والتجارية والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا الباب، وكذا بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.

وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة النفقة وحضانة الأطفال، ويطبق هذا الباب على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى الجهات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.

الباب الثاني

الاعتراف بالأحكام

مادة (39)

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية بأحد البلدين معترفا بها بقوة القانون في البلد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:

أ‌) أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الطرف المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصا بمقتضى أحكام الباب السابق.

ب‌) أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية.

ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

د) ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ.

هـ) ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبينة على نفس الوقائع.

– معروضة أمام جهة قضائية في البلد المطلوب منه الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.

– أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في البلد المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.

– أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في البلد المطلوب منها.

و) ألا يكون الحكم صادر على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين (36 و37).

مادة (40)

لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي:-

أ) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها، أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.

ب) الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والإعسار، وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام التحفظية.

الباب الثالث

تنفيذ الأحكام

مادة (41)

يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب من له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.

وإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ تخضع لقانون البلد الذي يطلب فيه.

مادة (42)

لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به الجهة المختصة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون البلد الذي توجد به هذه السجلات.

مادة (43)

الأحكام الصادرة من الجهات القضائية في أحد البلدين المعترف بها في البلد الآخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في البلد المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.

وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في الباب الثاني وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.

ويتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.

مادة (44)

تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.

ويحوز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر، نفس القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

مادة (45)

يجب على من يحتج بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو يطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي:-

أ‌) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.

ب‌) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان.

ج) شهادة من الجهة المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.

د) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء، الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.

الباب الرابع

الإعتراف بأحكام المحكمين والصلح القضائي

وتنفيذها

مادة (46)

يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلد الطرف الآخر وتنفذ لديه بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المطلوب لديه التنفيذ.

ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية:-

أ‌) إذا كان قانون البلد المطلوب إليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكم.

ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.

ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.

د) إذا لم يستدع الخصوم للحضور على الوجه الصحيح.

هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة (47)

يكون الصلح القضائي التنفيذي في أي من البلدين قابلا للتنفيذ في البلد الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا البلد.

مادة (48)

تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري أيا كانت جنسيته.

القسم الخامس

تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

مادة (49)

يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.

مادة (50)

يكون التسليم بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:

أ) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل.

ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل.

مادة (51)

لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.

ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة قائد أو رئيس أحد البلدين.

مادة (52)

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد ارتكبت كلها أو بعضها بتراب الطرف المطلوب إليه التسليم أو في مكان يخضع لولايته القضائية.

ب) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.

ج) إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم عند وصول طلب التسليم.

د) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام إلى مثل هذا الشخص.

هـ) إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من محاكم أحد الطرفين أو من محاكم دولة أخرى.

و) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج إقليمها من أجنبي عنها.

ز) إذا كانت لدى البلد المطلوب منه أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم، وأن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسويئ حالة هذا الشخص.

ح) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد من الجرائم العسكرية البحته.

مادة (53)

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.

مادة (54)

لا يجوز لأي طرف تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى الطرف الآخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من البلدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل. ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجراها البلد الطالب.

مادة (55)

يجوز التسليم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه تبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.

مادة (56)

يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.

ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:

أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة (مصدق عليها) من النص القانوني المنطبق على تلك الجريمة ونسخة رسمية من مستندات التحقيق إن وجدت.

ب) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم.

ج) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته.

مادة (57)

في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.

ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانه مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل إليه طلبها دون تأخير.

مادة (58)

إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة (56) خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت أمكن الإفراج عنه غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة (59)

إذا تبين للطرف المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقض فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المطلوب إليه، أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

مادة (60)

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.

ويعلم الطرف المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن.

ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.

وعلى الطرف الطالب أن يستلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.

على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.

مادة (61)

إذا ورد إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة (62)

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها الموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، يجب رد الأشياء، إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.

ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

مادة (63)

إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم، وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (60) من هذه الاتفاقية.

وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (64)

لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:

أ‌) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.

ب‌) إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (56) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.

وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.

مادة (65)

لا يجوز للطرف الطالب تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة أخرى إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلم إليه بترابه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.

إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل المكون للجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز اتهامه أو معاقبته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.

مادة (66)

يوافق الطرفان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:

أ‌) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الأخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (56) من هذه الاتفاقية.

وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة (65) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.

ب‌) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

مادة (67)

يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم.

ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

القسم السادس

نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (68)

يتعهد البلدان بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الأخر وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.

مادة (69)

في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات الآتية:

بلد الإدانة: البلد التي أدين فيها الشخص والمطلوب نقله منها.

بلد التنفيذ: البلد التي ينقل إليها المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.

المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذا لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.

مادة (70)

يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ، وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم طلبا بنقله إلى أي من البلدين.

مادة (71)

يراعى أن تتوافر الشروط الآتية في طلب النقل:

1- أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.

2- أن يكون العمل الصادر بشأنه حكم الإدانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية.

3- ضرورة حكم الإدانة باتا وواجب التنفيذ.

4- ألا يكون حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.

5- ألا يكون حكم الإدانة صادرا بشأن جريمة من جرائم المخدرات أو من الجرائم العسكرية البحتة أو غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من البلدين أو أمنها أو نظامها العام.

6- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل ويجوز في الأحوال الاستثنائية أن توافق البلدين على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.

7- ألا يوجد تعارض بين في نظام تنفيذ العقوبة بين البلدين.

8- أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني ويتم التعبير عن الإرادة وفقا لقانون بلد الإدانة.

مادة (72)

ويجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.

2- إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية مبالغ أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة.

3- إذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.

مادة (73)

تخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه محبوس من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من البلدين في شأن طلب النقل.

مادة (74)

تتبع في بلد الإدانة لبلد التنفيذ بناء على طلبها التحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه في شأن النقل.

مادة (75)

تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن وإخطار البلد الطالب بالقرار.

ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.

الباب الثاني

الإجراءات

مادة (76)

يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة أو أمانة العدل في أي من البلدين مباشرة ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:

أ‌) أدق معلومات يمكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.

ب‌) بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.

ج) إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقة على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.

مادة (77)

يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوبا بالمستندات الآتية:

أ‌) صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقا بها ما يفيد صيرورته باتا وواجب التنفيذ.

ب‌) نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة.

ج) بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي، وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.

مادة (78)

يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات الآتية:

أ‌) شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم بالطلب.

ب‌) نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم الإدانة بشأنها تشكل جريمة جنائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.

ج) بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.

مادة (79)

يقوم البلد المطلوب منه بموافاة البلد الطالب بالمستندات المشار إليها في المادتين (76) و .(77)

ويجوز للبلد المطلوب إليه في حالة عدم كفاية المعلومات المتاحة إليه أن يطلب المعلومات التكميلية الضرورية وله أن يحدد أجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناء على طلب مسبب.

وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب إليه قراره في شان الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.

مادة (80)

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم أعمالا لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.

مادة (81)

تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم من وزير العدل أو أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو بواسطة الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.

مادة (82)

توجه كافة الطلبات والمكاتبات والإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بمكتب وزير العدل بميدان لاظوغلي بجمهورية مصر العربية وإلى أمانة العدل بالجماهيرية الليبية.

الباب الثالث

تنفيذ الحكم

مادة (83)

تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة، تقيده في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.

ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ تسوئ مركز المحكوم عليه.

مادة (84)

يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية.

ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها.

مادة (85)

تقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:

أ‌) إتمام تنفيذ العقوبة.

ب‌) إذا طلبت بلد الإدانة موافاتها بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.

ج) هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.

مادة (86)

يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها.

مادة (87)

تختص بلد الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.

مادة (88)

يجوز للجهات المختصة في بلد الإدانة أو التنفيذ إصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما، ويقتصر الحق في إصدار قرار بالعفو الخاص على الجهات المختصة في بلد الإدانة.

ويقوم البلد الصادر فيه قرار العفو بإخطار البلد الأخر بصورة رسمية من القرار.

كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلا مباحا.

مادة (89)

يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.

مادة (90)

تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة.

مادة (91)

تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل أو بعد العمل بها.

القسم السابع

أحكام ختامية

مادة (92)

تسوي الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارة العدل وأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية الليبية.

مادة (93)

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.

يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلي البلدين بتاريخ22 شعبان 1412هـ – الاربعاء الموافق 26 فبراير (النوار) 1992م بمدينة القاهرة ولهما نفس الحجية القانونية.

عن عن

جمهورية مصر العربية أمانة اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية

(المستشار / فاروق سيف النصر) العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

وزير العدل (السيد / ابراهيم محمد بكار)

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صنف النص:إتفاقية دولية, إتفاقية دولية
تاريخ النص:1993-06-26
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة, رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.