احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (616) لسنة 2013 بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج

قرار مجلس الوزراء

رقم (616) لسنة 2013 ميلادي

بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على

علاج الجرحى بالخارج

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (180) لسنة 2012 ميلادي بتعديل قراره رقم (35) لسنة 2012 ميلادي باعتماد ضوابط صحية وعلاجية.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الصحة بموجب كتابه رقم (29906) بتاريخ / 24 سبتمبر 2013 /ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (87) بتاريخ 06 / أكتوبر 2013 / ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثلاثين لسنة 2013 ميلادية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يكون تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

تتولى موضوع علاج الجرحى لجان تكون على النحو التالي:

أولا: اللجان المشرفة الرئيسية:

ويُقصد بها اللجان التي لديها مكاتب مقيمة أو دائمة بالخارج لإدارة ملف الجرحى في دول العلاج، ويشترط في المترشح لرئاسة هذه اللجان الآتي:

  1. أن يكون موظفاً تابعاً لوزارة الصحة ويتم ترشيحه من وزير الصحة بناء على أسباب موضوعية.
  2. أن لا تقل درجته الوظيفية على الدرجة التاسعة.
  3. أن تكون متحصلاً على موافقة الجهة التابع لها.
  4. أن يحمل مؤهلاً في أحد التخصصات الطبية أو الإدارية.
  5. التمتع بكافة الشروط العامة باللوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل.

ويكون شرط الترشح لعضوية اللجان ((فيما عدا رئيس اللجنة)) وفقاً للبندين (3،5).

ثانيا: اللجان المشرفة الفرعية:

ويقصد بها اللجان التابعة لمكاتب الجرحى الموفدة في مهام رفقة الجرحى التابعين لمكاتب الجرحى بالمناطق.

ويشترط لرئاسة وعضوية هذه اللجان ما يلي:

  1. أن تكون التزكية والترشيح من مكتب الجرحى بالمنطقة أو المجلس المحلي الواقع في نطاقه مكتب الجرحى بالمنطقة.
  2. أن يكون متحصلاً على موافقة جهة العمل التابع لها.
  3. أي شروط أخرى تقررها القوانين واللوائح المنظمة لهذا العمل.

مادة (3)

يجب أن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الرئيسية بالخارج عن ثلاثة أعضاء، وأن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الفرعية الموفدة من مكاتب الجرحى عن ثلاثة أعضاء لكل خمسين جريحاً، ويكون في عضويتها طبيب واحد على الأقل، على أن يكون السقف الأعلى لعدد الأعضاء ستة أعضاء لكل مكتب إذا زاد عدد الموفدين عن خمسين جريحاً.

مادة (4)

يكون إيفاد مرافقي الجرحى وفقا لما يلي:

أ – مرافقين اثنين للطفل دون السادسة عشرة والعجزة من النساء شرط أن يكون محرماً لها.

ب – مرافقاً واحداً للحالات الآتية:

  1. الطفل بين السادسة عشرة والثامنة عشرة.
  2. المرأة شرط أن يكون محرماً لها.
  3. الحالة الحرجة التي تتطلب عناية خاصة.
  4. فئة الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب حالاتهم رعاية مستمرة.

مادة (5)

تكون مدة الصرف على الجرحى أسبوعاً واحداً بعد انتهاء فترة العلاج المحددة من الطبيب المختص بمتابعة الحالة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز المدة المذكورة.

مادة (6)

تكون المعاملة المالية للجرحى واللجان حسب الكشوفات المرفقة.

مادة (7)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 16 / ذي الحجة / 1434 هجرية

الموافق: 21 / أكتوبر / 2013 ميلادية

جدول المعاملة المالية للجرحى واللجان المشرفة عليهم بالخارج

البند

المنحة باليورو

السكن والإعاشة والنقل

مصروفات عمومية

ملاحظات

مشرفون باللجان الرئيسية

حسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم

(434)

لسنة 2012 ميلادية

2500€ فيما عدا المنطقة الأولى (جدول المناطق للدول) تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية

1000€

لرئيس اللجنة و700€ للأعضاء

للجان المشرفة الرئيسية الاستعانة بخبرات محلية بدول العلاج على أن تكون فقط حسب حجم العمل وأن لا تتجاوز مرتباتهم %50 من منح الممنوحة للجان الرئيسية

مشرفون باللجان الفرعية التابعة لمكتب الجرحى

حسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم

(434)

لسنة 2012 ميلادية

2500 فيما عدا المنطقة الأولى (جدول المناطق للدول) تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية

500€

لرئيس اللجنة

الجرحى

حسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم

(434)

لسنة 2012 ميلادي

2500 فيما عدا المنطقة الأولى (جدول المناطق للدول) تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية

ملاحظة: يعد بدل السكن والإعاشة نقدا حسب الإجراءات القانونية المتبعة، أو يتم توفير الخدمة عن طريق لجان الإشراف بالخارج، بحيث لا تتجاوز القيمة السقف المحدد بالجدول.

صنف النص:قرار
عدد النص:616
تاريخ النص:2013-10-21
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.