احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب

قانون رقم (6) لسنة 1987م

بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2/ 3/1987م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، وتعديلاته .

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه

مادة (2)

يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً على تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو على وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها

مادة (3)

يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية

مادة (4)

يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.

مادة (5)

تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-

أ ) تأشيرة دخول: وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.

ب ) تأشيرة مرور: وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول.

ج ) تأشيرة خروج : تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية.

د ) تأشيرة إقامة: وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها.

مادة (6)

يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح.

كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات

مادة (7)

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم على خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة.

مادة (8)

يجب على الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-

أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره.

مادة (9)

على كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي، وذلك علي النموذج المعد لذلك، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك.

مادة (10)

يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له.

مادة (11)

لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك.

مادة (12)

على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة.

مادة (13)

على كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة.

ولا يسري حكم هذه المادة على الأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا على المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً.

مادة (14)

يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (15)

على كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته

مادة (16)

يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-

أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة.

ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام

ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .

د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .

ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .

مادة (17)

يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : –

أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .

ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة على تجديدها .

ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .

د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .

ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

مادة (18)

لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض على الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد على أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .

ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : –

أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .

ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .

د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .

هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .

مادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الحادية والعشرون

يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

مادة (21)

لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية :

أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .

ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.

ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.

د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها، على أن يتم التأشير على تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .

هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة.

مادة (23)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على الأخص ما يلى :

أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .

ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .

ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .

د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .

هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل

و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .

ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .

مادة (24)

يلغي القانون رقم (17) لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها

مادة (25)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مؤتمر الشعب العام

صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر

الموافق /20/ 6 / 1987 ف

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1987-06-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.