قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (1) لسنة 2014م
في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 3 / نوفمبر / 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تُشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد / محمود سلامة الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد / السنوسي سالم القمي عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد / علي الرفاعي زوبي عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد / خالد عمار المشري عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد / عبد السلام عبد الله نصية عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيدة / سعاد محمد قنور عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد / صالح يونس مصباح عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد / صفوان أحمد ميلاد عضو المؤتمر الوطني العام.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بصرف مبلغ قدره (900.000.000 د.ل.) تسعمائة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام - ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 1 / ربيع الأول / 1435هـ
الموافق: 2 / يناير /2014 م