قرار مجلس الوزراء
رقم (208) لسنة 2012 ميلادية
بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 ميلادي، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (179) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
- وعلى كتاب وزير الصحة رقم (94) المؤرخ 24/4/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قـــــــرر
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:
- السيد/ د. حسن علي حسن عبد الله رئيساً.
- السيد/ د. عوض محمد القويري عضواً.
- السيد/ د .عبد الرسول صالح العبيدي عضواً.
- السيد/ د .عبد الله الطيب جويد عضواً.
- السيد/ د. حسام أحمد أحمد أبو حربة عضواً
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 6/ جماد الآخر/1433 هجري
الموافق: 28/04/2012 ميلادية