مادة (1)
يستبدل النصان الآتيان بنصي ( المادة الثالثة والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والخمسين ) من قانون نظام القضاء المشار إليه:
أولا: المادة الثالثة :
يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للقضاء) يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون أخر، ويشكل على النحو التالي:
- مستشار المحكمة العليا تختار الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق الاقتراع السري، ويكون رئيسا للمجلس.
- النائب العام نائبا لرئيس المجلس.
- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- مستشار عن كل محكمة استئناف لا تقل درجته عن درجة رئيس بالمحكمة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق الاقتراع السري.
ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:
- ألا يكون قد عمل أمينا أو عضوا لمؤتمر شعبي أو لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها.
- ألا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاوي الناشئة عن ثورة (17) فبراير، أو محكمة ونيابة أمن الدولة، أو المحكمة أو النيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوي بناء على تقدير النائب العام، أو محكمة الشعب أو مكتب الإدعاء الشعبي، أو المحكمة الثورية الدائمة أو نيابة أمن الثورة، أو رئيسا لإحدى لجان التطهير،أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في عهد النظام السابق.
فيما عدا عضوية النائب العام ورئيس إدرة التفتيش على الهيئات القضائية يكون شغل منصب رئيس وأعضاء للمجلس لمدة سنتين على سبيل التفرغ قابلة للتجديد.
ويحل محل رئيس المجلس، عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائبه، فأقدم الأعضاء.
ثانيا: الفقرة الثالثة من المادة التاسعة و الخمسين:
(ويصدر بالندب قرار من المجلس)