احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (12) لسنة 1989 بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

قانون رقم (12) لسنة 1989م

بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ

العربي من الضرائب الجمركية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 72م بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الخامس عشر لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ 89م الى 9 المريخ 89م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 2 شعبان 1398 و.ر

الموافق: 9 المريخ 1989م.

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1989-10-09
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.