احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (26) لسنة 1977 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت

قانون رقم (26) لسنة 97 هـ /77 م

بإضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات

الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات و القوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 448 مكرر وبالنص الآتي:

448 مكرر- سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت.

استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية الزوارق البحرية للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ـ ولا يتوقف تحريك الدعوى في هذه الحالة على شكوى الطرف المتضرر.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق في ارتكاب جريمة أخرى.

مادة (2)

على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

الرائد /

الحويلدي الحميدي

وزير الداخلية

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ

الموافق :24 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:1977-02-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.