احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (23) لسنة 2009 بشأن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (23) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين

في الخارج وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1373 و.ر في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابة رقم (1294) المؤرخ في 21/10/1376 و.ر (2008 مسيحي).
  • وعلى كتاب كاتب العدل للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم (1443) المؤرخ في 31/12/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377 و.ر

قـــــــــررت

مادة (1)

تنشأ لجنة دائمة تسمى (لجنة متابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج) وتشكل على النحو التالي:-

أ. مدير إدارة الشؤون القنصلية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رئيسا

ب. مدير مكتب الشؤون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي التعاون الدولي عضوا

ج. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عضوا

د. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل عضوا

ويتولى تسمية المندوبين الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة (2)

تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي:

أ‌- حصر المحكوم عليهم بالعقوبات المقيدة للحرية في الخارج وتصنيف الجرائم المرتكبة من قبلهم وملخص الأحكام الصادرة ضدهم ومدد العقوبة المقضي بها وما مضى من تنفيذها.

ب‌- تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأطراف والمتعلقة بتبادل المحكومين والعمل على تطويرها بما يستجيب لتسهيل مهمة تبادل المحكومين على أوسع نطاق.

ت‌- الاتصال بالدول الأطراف والطلب إليها القيام بعمليات تبادل المحكومين في إطار الاتفاقيات المعتمدة واقتراح مشروعات الاتفاقيات على الدول التي لا تربطها بالجماهيرية العظمى اتفاقيات في هذه الشؤون.

ث‌- القيام بزيادة السجناء الليبيين في الخارج والتعرف على مشاكلهم والاطمئنان على أحوالهم وتمكين أسرهم من القيام بزيارتهم بشكل دوري.

ج‌- القيام بترحيل المحكومين الليبيين بالعقوبات المقيدة للحرية إلى الجماهيرية العظمى عند الاتفاق مع الدول الأطراف على عمليات التبادل أو انتهاء مدة العقوبة أو صدور العفو عن تنفيذ العقوبة.

ح‌- التنسيق مع الدول الأطراف من أجل إصدار قرارات العفو المتبادل عن المحكومين من كلا البلدين تنفيذا للتشريعات المحلية لكل بلد.

خ‌- تقديم العون والمساعدات المادية للمحكومين بالعقوبات المقيدة للحرية لمدد طويلة في الخارج الغير مستفيدين من العفو أو انطباق شروط التبادل عليهم والقيام بزيارتهم والاطمئنان على حالاتهم الصحية والنفسية وتمكين أسرهم من زيارتهم.

مادة (3)

على اللجنة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي توضح فيه نتائج أعمال اللجنة أولا بأول وعرض الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملها.

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الإشراف على أعمال اللجنة واعتماد محاضرها واتخاذ إجراءات إيفاد وسفر رئيسها وأعضائها وتسهيل مهامها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية الليبية في الخارج، على أن تتولى كل جهة تغطية مصروفات موفديها في مهام تتعلق بأعمال اللجنة.

مادة (5)

تكون للجنة أمانة إدارية مصغرة لا تتجاوز ثلاثة أشخاص يندبون أو يكلفون بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، تتولى توثيق عمل اللجنة وحفظ سجلاتها ومحاضرها وتقاريرها.

مادة (6)

يتولى كل عضو من أعضاء اللجنة إعداد تقرير مفصل يوضح فيه نتائج عمل اللجنة ويقدم إلى القطاع الذي يتبعه، وعلى القطاعات المعنية إعداد تقارير متابعة لعمل اللجنة وتقييم أنشطتها وإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه في شأنها.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 3 صفر

الموافق: 29/01/2009 مسيحي

صنف النص:قانون
عدد النص:23
تاريخ النص:2009-01-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.