احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون لسنة 1954 بشأن تعديل المادة (479) من قانون العقوبات

مرسوم ملكي

بتعديل المادة 479 من قانون العقوبات

  • نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة .
  • بعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور.
  • وعلى المادة (479) من قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آتي:

مادة (1)

تعدل امادة (479) من قانون العقوبات على الوجه الأتي:

مادة (479):

الامتناع عن تسليم الأسلحة:

للسلطات المختصة أن تصدر أمراً بتسليم الأسلحة والذخيرة التي في حيازة الأشخاص أو تسليم نوع أو أنواع منها خلال مدة معينة.

ويعفى من العقاب بموجب المواد (477) و (478) و (480) من قانون العقوبات كل من قام بتسليم ما لديه من الأسلحة أو الذخائر إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامته في خلال المدة المعينة لذلك.

وكل من خالف الأمر المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه فضلاً عن مصادرة السلاح أو الذخيرة المضبوطة.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر طبرق في 30 ربيع الأول سنة 1374 هـ

الموافق :17 نوفمبر سنة 1954م

بأمر الملك

مصطفى بن حليم

رئيس مجلس الوزراء

عبد الرحمن القلهود

وزير العدل

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1954-12-30
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.