احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (108) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (108) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (01) لسنة 1999 ميلادي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم (06) لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (06) لسنة 2010 ميلادي، إضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 ميلادي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم (73) لسنة 2012 ميلادي.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة لتقصي الحقائق على النحو التالي:

  1. المستشار / علي الهادي الطيب الهادي

رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً

  1. المستشار / عبد الحميد ميلاد المغبوب

مندوب عن القضاء العسكري عضواً

  1. نقيب / عبد الوهاب المبروك القلالي عضواً

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقصي الحقائق والعمل من خلال الجهات المختصة على جمع الاستدلالات المتعلقة بالأحداث التي وقعت بمنطقة سبها.

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها وعليها الانتهاء من أعمالها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وعليها إعداد تقريراً عن مهامها المكلفة بها يقدم للسيد / رئيس الوزراء.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 01 / جمادي الآخر / 1433 هجري

الموافق: 23 / 04 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:108
تاريخ النص:2012-04-23
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.