احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (52) لسنة 2010 بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (52) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر, بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (29) لسنة 1375 هـ – بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (30) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء محكمة ونيابة الأحداث الجزئية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (50) لسنة 1378 و.ر بإنشاء محاكم ونيابة الأحداث جزئية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (51) لسنة 1378 و.ر بإنشاء محاكم ونيابات المرور جزئية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 19/7/2010 مسيحي.

قــــــــرر

مادة (1)

تلغى محاكم ونيابات طرابلس التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (29) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي وكذلك المحاكم والنيابات التابعة لها.

مادة (2)

تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في : 9 هانيبال 1378 و.ر

الموافق: 9/8/2010 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:52
تاريخ النص:2010-08-09
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.