احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (89) لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (89) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بشأن إنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون الضرائب الدخل رقم (11) لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 مسيحي، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة والنظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطني.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر، بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1375 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شآن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنسطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم جهاز المراجعة المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (198) لسنة 1430 ميلادية، بشأن إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (118) لسنة 1375 ميلادية، بشأن إصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (150) لسنة 1375 و.ر، بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسنة 1377 و.ر، بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول “مكرر” لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتمليك والاستثمار” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، وتكون لها الصلاحيات اللازمة لتنظيم ورعاية شؤون الاستثمار والتمليك.

مادة (

2

)

يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة (طرابلس) ويجوز للجنة إدارة الهيئة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب تمثيل في الداخل، كما يجوز فتح مكاتب تمثيل للهيئة في الخارج بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.

مادة (3)

تتولى الهيئة شؤون الاستثمار الوطني والأجنبي في السوق المحلي والإشراف على كافة أدواته وتهيئة المناخ الملائم ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل والعمل على زيادة مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تمليك الوحدات العامة أو الإدارة الاقتصادية لها والتشجيع على إقامة المشروعات الخاصة.

ولها على الأخص القيام بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجالات الاستثمار والتمليك.
  2. تنفيذ التشريعات المتعلقة بمجالات الاستثمار وفقا للأحكام الواردة بالقوانين أرقم (5) لسنة 1426 ميلادية، و (7) لسنة 1372و.ر، و (6) لسنة 1375و.ر، المشار إليها، واللوائح الصادر بمقتضاها.
  3. تلقي طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
  4. إعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة تشمل المشروعات الجديدة والوحدات والأنشطة المستهدفة بالتمليك.
  5. اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية والترويج لفرص الاستثمار المتاحة.
  6. منح الموافقات اللازمة وإصدار التراخيص لإقامة المشاريع الاستثمارية في ليبيا عدا مجال النفط والتعدين والغاز.
  7. التنسيق مع القطاعات بشأن إجراءات التهيئة اللازمة للوحدات الاقتصادية المستهدفة.
  8. تحديد طرق التقييم وأساليب التمليك للوحدات والأنشطة المستهدفة.
  9. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمتع المستثمر والوحدة المملكة بالإعفاءات والتسهيلات والمزايا المقررة بالتشريعات النافذة اللازمة واقتراح أي مزايا إضافية تراها جاذبة أو مشجعة للاستثمار.
  10. تحديد وتخصيص المواقع اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية واقتراح نزع ملكية المواقع التي تحدد لغرض الاستثمار والتعويض العادل عنها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. تسهيل الحصول على القروض عن طريق المؤسسات المالية للمشاريع الاستثمارية والمملكة.
  12. تنفيذ برامج التدريب والتطوير وتكوين الأطر الاستثمارية المتخصصة، وفقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  13. تسهيل الاتصال بالخبراء الدوليين وبيوت الخبرة والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات الاستثمار والتمليك والنشاطات الاقتصادية ذات العلاقة، وربطهم بالقطاعين العام والخاص.
  14. تكوين قاعدة بيانات تخدم أغراض الاستثمار والتمليك.

مادة (

4

)

تتولى إدارة الهيئة لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وإلى حين تشكيلها، تتولى ممارسة اختصاصات اللجنة الشعبية للهيئة لجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.

مادة (5)

للجنة إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها في إطار السياسات العامة للاستثمار والتمليك، ولها على الأخص القيام بما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة للاستثمار والتمليك.
  2. وضع وتنفيذ سياسة استثمارية تكفل استقطاب رأس المال الأجنبي، وتشجيع رأس المال الوطني للقيام بالاستثمار في مختلف المجالات ولا سيما الوحدات المملكة.
  3. الإشراف على أدوات الاستثمار التابعة لها ومراقبة نشاطها ومتابعتها، واقتراح التشريعات والبرامج الكفيلة بتطويرها واعتماد نظمها الأساسية ولوائحها الداخلية.
  4. رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وتولي مهام تمليك المشروعات العامة، والتحفيز على الاستثمار فيها.
  5. إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية لتتولى تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمجالات عمل الهيئة.
  6. البت في طلبات المستثمرين المتعلقة بالقبول والإذن بمباشرة النشاط الاستثماري وطلبات نقل ملكية المشروعات كليا أو جزئيا.
  7. إصدار التراخيص اللازمة لاستثمار الأموال الأجنبية من قبل الهيئة فور صدور القرار بالموافقة من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
  8. متابعة إجراءات المستثمرين بشأن تحويل الأرباح الموزعة إلى الخارج أو إعادة استثمارها والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة بشأنها.
  9. اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وتحديد مصادر تمويلها وإجراءات الصرف منها وإعداد حساباتها الختامية.
  10. اقتراح اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بالهيئة وإحالتها للاعتماد من اللجنة الشعبية العامة.
  11. اقتراح التشريعات المنظمة للتمليك والجاذبة للاستثمار.
  12. اقتراح تقييم الوحدات الاقتصادية وطريق تمليكها واتخاذ الترتيبات التي تضمن تنفيذ برنامج التمليك وتحقيق مستهدفاته توطنة لعرضها للاعتماد من اللجنة الشعبية العامة.
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الاستثمار والتمليك ورفعها إلى الجهات المختصة.

مادة (

6

)

تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه أمين اللجنة.

مادة (7)

يمثل أمين لجنة الإدارة الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مادة (8)

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.

مادة (9)

تكون للهيئة ميزانية عامة، تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة (10)

يكون للهيئة حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أموالها ويتم التوقيع والإيداع والسحب منه وفقا للنظم والتشريعات المالية النافذة.

مادة (11)

يتم إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية من خلال شباك موحد بالهيئة تمثل فيه كافة الجهات العامة ذات العلاقة بالاستثمار أيا كان نوعه وطبيعة وجهة تمويله.

مادة (12)

تدمج هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة في الهيئة المنشأة بموجب هذا القرار وتؤول إليها كافة أصولهما والتزاماتهما وتتولى مباشرة كافة المهام والاختصاصات الموكلة لهما كما ينقل إليها العاملون بالهيئتين المذكورتين، بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة (13)

يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بتمليك الوحدات الاقتصادية العامة، النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة (14)

تتولى الهيئة الوطنية مكافحة الفساد فحص ومراجعة حسابات الهيئة وميزانياتها طبقا للنظم والتشريعات المعمول بها.

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 29 ربيع الاول

الموافق 35 / 03/ 1377و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:89
تاريخ النص:2009-03-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.