احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 2003 بشأن الرسوم القضائية

قانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر

بشأن الرسوم القضائية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي العام السنوي للعام 1370 و.ر
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1872 افرنجي بشأن الجمارك.
  • وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 1976 افرنجي وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

الفصل الأول

الرسوم في مواد الأحوال الشخصية

مادة (1)

تحدد الرسوم على الدعوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة برسم نسبي قدره (2 %) اثنان في المائة من قيمة الدعوى، فإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، وعند الحكم في دعوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة (2)

يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور القاصرين ومن في حكمهم رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة من قيمة نصيب كل قاصر أو من أموال المحجور عليه، أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية، أو تثبيت الوصي المختار، أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة، وما في حكم ذلك ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره (1.5 %) واحد ونصف في المائة من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب أو من في حكمهم.

مادة (3)

يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:-

  1. ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم.
  2. ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به.
  3. دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة.
  4. ثبوت الجهاز باعتبار قيمته.

مادة (4)

تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير، ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها، وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو من في حكمهم عن طريق الهبة أو الميراث فيكمل الرسم على أساسه، ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقوامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

مادة (5)

في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تراعى أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية.

مادة (6)

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:-

  1. ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف، أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقاً بالمصارف.
  2. النظر على الوقف بجميع أسبابه.
  3. استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

مادة (7)

يفرض رسم ثابت على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الحالات الآتية:-

  1. طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر، ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك، ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار.

ويكون الرسم طبقاً للجدول الآتي:-

القيمة

الرسم

من ما زاد على دينار

إلى دينار

100

200

1

200

400

2

400

600

3

600

1000

4

1000

3000

5

3000

6000

10

6000

10000

15

10000

100000

25

ولا رسم على ما تقل قيمته عن مائة دينار.

  1. في الطلبات المقدمة من النائبين عن القاصرين ومن في حكمهم عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً للقانون وجوب الحصول على إذن بها،وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين أو الوكلاء عن القاصرين ومن في حكمهم، كل فيما يخصه، وكذلك الشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم، يكون الرسم دينارين ونصف أمام المحكمة الجزئية وخمسة دنانير أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.
  2. في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم.

مادة (8)

تطبق النصوص الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ، كما تطبق نصوص الفصل الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الفصل الأول.

الفصل الثاني

الرسوم في الدعاوي المدنية والتجارية

مادة (9)

تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لما يأتي:-

  1. خمسمائة درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز دينارين.
  2. دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى الدينارين، ولم تزد على عشرة دنانير.
  3. ديناران ونصف إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشرة دنانير، ولم تزد على خمسة وعشرين ديناراً.
  4. خمسة دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرين ديناراً، ولم تزد على خمسين ديناراً.
  5. إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين ديناراً استحق على الخمسين ديناراً الأولى ديناران ونصف، أما بعد الخمسين الأولى فتستحق عليها الرسوم النسبية الآتية:-

أ) (3 %) ثلاثة في المائة عن المائة دينار الأولى والمائة دينار الثانية.

ب) (2.5 %) اثنان ونصف في المائة عن المائة دينار الثالثة والمائة دينار الرابعة.

ج) (1.5 %) واحد ونصف في المائة فيما زاد على الأربعمائة دينار الأولى.

مادة (10)

يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره خمسة دنانير إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وعشرة دنانير إذا كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية وخمسة عشر ديناراً في دعاوى الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.

مادة (11)

تفرض الرسوم على الدعوى على أساس قيمتها المقدرة وفقاً للأحكام الواردة في المواد من (27 إلى 41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (12)

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:-

  1. الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية.
  2. دعاوى البيع الاختياري.
  3. الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلق بإجراءات التنفيذ.
  4. دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه.
  5. المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار والإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
  6. وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة.
  7. المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها.
  8. المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
  9. المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
  10. المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقاً لأحكام قانون الجمارك.
  11. المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقاً لأحكام القوانين الخاصة.
  12. طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
  13. طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة.
  14. التظلم من الأوامر على العرائض.
  15. طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
  16. دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة (13)

إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة (14)

أ) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ب) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير على الدعاوى الجزئية المستأنفة، وعشرة دنانير على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وخمسة عشر ديناراً على دعاوى إشهار الإفلاس.

ج) يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه.

د) يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.

مادة (15)

يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره ديناران ونصف، إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية، وخمسة دنانير إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع، دون المساس بحكم الفقرة السابقة.

مادة (16)

إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها،لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى.

مادة (17)

أ) تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:-

1- دعاوى القسمة بين الشركاء.

2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.

3-الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

4-المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

5-الدعاوى التي تنتهي صلحاً إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.

6-الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.

7-المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية.

ب) وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:-

1-الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين.

2-المعارضة قي قوائم التوزيع المؤقتة.

3-الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها.

مادة (18)

أ) إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

ب) إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

ج) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم عن كل منها.

د) في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين، وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية، ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة (19)

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسماً عن هذه الطلبات.

مادة (20)

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين ديناراً، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به.

مادة (21)

مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول، فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها، وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي على أساس التعديل.

مادة (22)

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:-

  1. الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3 – 4) من المادة التاسعة من هذا القانون.
  2. الرسوم المخفضة.
  3. رسوم التماس إعادة النظر، ورسوم دعاوى الاسترداد، والاستحقاق الفرعية، ودعاوى إشهار الإفلاس.
  4. رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعي أثناء الخصومة، وكذلك رسوم دعوى التدخل.
  5. طلبات التنفيذ.

مادة (23)

فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية، إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة، جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان، وذلك مع مراعاة حكم المادة (87) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (24)

تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

مادة (25)

يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

مادة (26)

تحصل مقدماً رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.

مادة (27)

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة (28)

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التدبير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

مادة (29)

تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن.

مادة (30)

يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

مادة (31)

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه. وإذا كانت الدعوى تزيد على 450 ديناراً ووقع التصالح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس 450 ديناراً، وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ على أصل الطلبات ولو زاد على 450 ديناراً، ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة، كما لا يرد شيء من الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3 – 4) من المادة التاسعة من هذا القانون.

مادة (32)

في الدعوى التي تزيد قيمتها على (450) ديناراً يسوى الرسم على أساس 450 ديناراً في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.

مادة (33)

ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:-

  1. رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.
  2. رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

مادة (34)

يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة، ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسمائة درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويكون رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

مادة (35)

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل طلب في كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ويكون رسم الكشف النظري مائتين وخمسين درهماً عن كل مادة.

مادة (36)

يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلاً أو صورة، ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

مادة (37)

لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة.

مادة (38)

يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يلي:-

  1. فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره (1%) واحد في المائة من قيمتها، وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
  2. يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته.
  3. يفرض رسم قدره (1%) واحد في المائة من قيمة ما يقدر كأتعاب لخبراء الجدول بالمحاكم بمختلف درجاتها.

مادة (39)

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:-

  1. ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
  2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
  3. ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
  4. ما يودع من الأجهزة العامة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حدث نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو حصل توزيع له استحق رسم الإيداع طبقاً للمادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون.

مادة (40)

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية.

مادة (41)

إذا تقرر سماع شهود ورؤي تقدير أمانة لهم، كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.

مادة (42)

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسمائة درهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وسبعمائة وخمسون درهماً في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة، وتغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة، فرض على الإعلان الرسم المقرر، ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات، ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

مادة (43)

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها، بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:-

  1. طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد.
  2. التقرير بزيادة العشر.
  3. تجديد الدعوى بعد شطبها.

ويكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.

مادة (44)

يفرض رسم نسبي قدره (2%) اثنان في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، وذلك بخلاف رسم التسجيل، وفي حالة دعاوى البيع الاختياري، يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكاً في العقار.

مادة (45)

في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع، وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

مادة (46)

في الحالات التي يقضي فيها القانون بيع المنقول أمام المحكمة، يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات، فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً في المائة من الثمن المبيع به.

مادة (47)

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:-

  1. رسم إجراء التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
  2. التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها.
  3. التصديق على إمضاء أصحاب الصحف.

وفي جميع الأحوال لا يقل رسم التنفيذ عن دينار واحد.

مادة (48)

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل قبل البدء فيه فعلاً، كما ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.

مادة (49)

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الدولة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام خصمها بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كما لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الدولة.

مادة (50)

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأتعاب الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها هذا القانون.

مادة (51)

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج الجماهيرية العظمى.

مادة (52)

يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات، عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.

مادة (53)

في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الدينار ديناراً.

مادة (54)

لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

مادة (55)

يفرض رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 ديناراً، فإذا تجاوزت فرض رسم قدره نصف في المائة على الزيادة، ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

مادة (56)

يحصل رسم قدره خمسمائة درهم على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق المطلوب استعمالها خارج الجماهيرية العظمى.

مادة (57)

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الدولة أو من أي شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة (58)

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي، وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات، ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف، وفي حالة الإعفاء من الرسوم، يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة (59)

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزائن العامة.

مادة (60)

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف، ويكون للدولة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة (61)

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

مادة (62)

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

مادة (63)

علاوة على الرسوم الأخرى تفرض الرسوم الآتية على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن، وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:-

  1. خمسمائة درهم على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي.
  2. دينار على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي.
  3. دينار ونصف على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف.

الفصل الثالث

الرسوم في المواد الجنائية

مادة (64)

يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش في الجلسات، وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة، وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين، أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية.

مادة (65)

يفرض رسم تنفيذ قدره خمسمائة درهم في قضايا المخالفات ودينار ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة المحضرين، ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود.

مادة (66)

إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية، تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية، وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

مادة (67)

يفرض على النزاع في التنفيذ رسم ممائل لرسم التنفيذ الأصلي.

مادة (68)

يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة العامة، ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.

مادة (69)

يفرض رسم قدره مائة درهم على كل صورة أو ورقة في القضية المخالفة، ومائتان وخمسون درهماً في قضايا المخالفات المستأنفة أو الجنح الابتدائية والمستأنفة، وسبعمائة وخمسون درهماً في قضايا الجنايات ورد الاعتبار.

مادة (70)

تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة.

مادة (71)

تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:-

  1. مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.
  2. أجور البرقيات والبريد.
  3. مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية.
  4. مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم.

مادة (72)

تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها، وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

مادة (73)

إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يغطي مصاريف سفره، فعلى مدير فرع الهيئات القضائية بالجهة الموجود فيها أن يدفع له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب، ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق ما صرفه، ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدماً.

مادة (74)

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:-

أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك.

ثانياً: الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل وصورة في قضايا المخالفات وخمسمائة درهم في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة ودينار في الجنايات وخمسمائة درهم في رد الاعتبار.

ثالثاً: على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرها، وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

رابعاً: إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

خامساً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية.

مادة (75)

تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون.

مادة (76)

تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

مادة (77)

لا يؤخذ رسم على ما يودع من المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية، ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع.

مادة (78)

إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

مادة (79)

تحصل الرسوم المستحقة بالنسبة للأحكام الجنائية بطرق التضامن بين الملزمين بها، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

مادة (80)

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالرسوم في المواد الجنائية.

مادة (81)

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة المختص إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (82)

يلغى قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (83)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ :13/الصيف/1371 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:2003-07-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.