احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (53) لسنة 2010 بشأن نقل تبعية بعض الموانيء

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (53) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بنقل تبعية بعض الموانئ

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعض الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (467) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي) بنقل تبعية بعض الموانئ.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378 و.ر

قــــــــررت

مادة (1)

تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تبعية الموانئ التالية:

  1. ميناء درنه البحري.
  2. ميناء زوارة البحري.
  3. ميناء سرت البحري.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5 ربيع الاول

صنف النص:قرار
عدد النص:53
تاريخ النص:2010-02-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.