احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (33) لسنة 2010 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (33) لسنة 1378 و.ر. (2010 مسيحي)

بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني

اللجنة الشعبية العامة،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

· وعلى القانون رقم (18) لسنة 1963 مسيحي، بشأن البطاقات الشخصية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

· وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 مسيحي، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 مسيحي، بشأن مستندات السفر.

· وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.

· وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.

· وعلى القانون رقم (4) لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 مسيحي، بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.

· وبناء على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1378 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعتبر الرقم الوطني مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة ولا يجوز لأي جهة من الجهات التابعة لها منح أي وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني، وذلك وفقا للتواريخ المبينة فيما بعد:

أولا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الوثائق الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/06/1378 و.ر (2010 مسيحي):

أ‌. جوازات السفر.

ب‌. البطاقات الشخصية.

ج‌. إجراءات التسجيل العقاري والشهادات العقارية.

د. التقدم للحصول على الوظائف.

ه. شهادات الحالة الجنائية.

و. تسجيل المركبات الآلية.

ز. خدمات الكهرباء والهاتف.

ثانيا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الخدمات الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/10/1378 و.ر (2010 مسيحي):

أ‌. القيد بمؤسسات التعليم.

ب‌. إجراءات العقود والتوكيلات بجميع أنواعها.

ج‌. الحصول على نسخ من الأحكام القضائية.

د‌. أذونات مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

‌ه. تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق بالسجل المدني والحصول على الشهادات الإدارية الخاصة بذلك.

و. الحصول على المرتبات بجميع أنواعها.

ثالثا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الإجراءات الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/02/1379 و.ر (2011 مسيحي):

أ‌. الإجراءات والعمليات المصرفية بجميع أنواعها.

ب‌. الخدمات الضمانية بجميع أنواعها.

ج‌. الرخص بجميع أنواعها.

د‌. الحصول على شهادات المؤهلات العلمية.

ه‌. الخدمات الصحية المجانية بجميع أنواعها.

مادة (2)

يستثنى المواطنون الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية من أحكام المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3)

تلتزم جميع القطاعات والجهات التابعة لها بإعداد وتجهيز مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لها بالمعدات والتقنيات اللازمة للربط مع قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ هذا القرار، وفقا للمتطلبات والمواصفات المحددة من الإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني والمشروعات المكملة له.

مادة (4)

يجوز للإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني تمديد فترة العمل بالبنود الواردة في المادة (1) من هذا القرار إذا ما رأت ضرورة للتمديد لأسباب إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف الأرقام الوطنية لطالبيها.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 08 صفر

الموافق: 23 / 01 / 1378 و.ر. (2010 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:33
تاريخ النص:2010-01-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.