احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 2007 بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1375 و.ر

بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي

واختيار لجنته الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1396 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.

قـــــــرر

مادة (1)

يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:

  1. أمين للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. أمين مساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
  4. أمين للشئون العربية.
  5. أمين للشؤون الأسيوية.
  6. أمين للشؤون الأوروبية.
  7. أمين لشؤون الأمريكتين.
  8. أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.

مادة (2)

يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وأمينها المساعد من مؤتمر الشعب العام، وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ :3 محرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:2007-03-18
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.