احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (112) لسنة 2010 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم (81) لسنة 1376 و. ر. بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (112) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم (81) لسنة 1376 و.ر

بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون البحري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985 مسيحي، بتأسيس شركة مساهمة للموانئ ونظامها الأساسي.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 1376و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وبناء على اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم (947) المؤرخ في 08/03/2010 مسيحي.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بمقر اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 21/12/1377و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1378و.ر.

قــــــررت

مادة (1)

تعدل المادتان (7،9) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري المشار إليه, بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مادة (7)

تكون الرسوم المحددة فيما بعد رسوما سيادية للدولة الليبية ويدخل ما عداها ضمن عوائد وإيرادات خدمية تجبى من قبل مقدم الخدمة وهي: –

1-رسوم الميناء 2- رسوم الرسو عند الرصيف

3- رسوم المغادرة 4- رسوم المنائر

5- رسوم الملاحظة 6- رسوم الترخيص بالعمل

7- رسوم حواجز الجردان 8- رسوم سفر الركاب

9- رسوم تزويد السفن بالمياه من الرصيف 10- عوائد الرصيف

11- عوائد الزيارة والسفر 12- عوائد مرور أنابيب النفط ومشتقاته

13- عوائد الانتفاع بالمكاتب والمخازن والساحات والأراضي الفضاء وكافة مرافق الميناء“.

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للمصلحة من الآتي:-

  1. ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة الرسوم والعوائد السيادية للموانئ وفقا للتشريعات النافذة.
  3. عوائد نشاطها وخدماتها.

مادة (2)

تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري تقديم أعمال المناولة والشحن والإرشاد وكافة الخدمات بالموانئ التجارية والأرصفة البحرية التابعة لها، بالتعاقد مع الشركات التابعة أو الخاضعة لإشراف قطاع المواصلات والنقل وغيرها من الشركات الوطنية الأخرى المتخصصة للقيام بتلك الأعمال مقابل تحصيلها للعوائد التي تقررها القوانين واللوائح التي ينص عليها في العقد.

كما تتولى المصلحة وضع الضوابط والمعايير اللازمة للتشغيل داخل الموانئ وفقا للتشريعات المحلية والدولية وتعتمد كل الضوابط الخاصة بالتشغيل والتعاقد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة (3)

تكون لمدير الميناء التجاري فيما يتعلق بإدارة وتسيير الميناء الصلاحيات المقررة للمدراء العامين المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. ممارسة اختصاصات رئيس الميناء ومديره المقررة في القوانين ذات العلاقة بعمل الموانئ.
  2. العمل بأحكام القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ، وتعديلاته.
  3. تنفيذ أحكام القانون رقم (53) لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ، وتعديلاته، واللوائح الخاصة بالمناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية.
  4. منح التراخيص الخاصة بدخول الموانئ ووضع الضوابط اللازمة لها.
  5. الإشراف على جميع العاملين داخل الميناء أيا كانت الجهات التي يتبعونها وله في حالة الإخلال بالواجبات الوظيفية إجراء التحقيقات اللازمة وتوقيع الجزاءات عليهم في حدود الصلاحيات المقررة لرؤساء تلك الجهات وفقا للتشريعات المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.
  6. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية التسييرية للميناء.

مادة (4)

تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم دخول الأفراد والآليات للموانئ وتنظيم إجراءات الصعود على السفن التجارية والسياحية بتلك الموانئ.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 15 ربيع الآخر

الموافق :30 / /2010

صنف النص:قرار
عدد النص:112
تاريخ النص:2010-03-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.