احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (566) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (566) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (41) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (281) لسنة 1374 و.ر بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (666) لسنة 1376 و.ر بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 1وي الإعاقة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ

أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا.

ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية عضوا ونائبا للرئيس.

ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي عضوا.

د- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق عضوا.

هـ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة عضوا.

و- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 21 ذي الحجة

الموافق: 7 /12/2009

صنف النص:قرار
عدد النص:566
تاريخ النص:2007-12-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.