قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (439) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يُنسب بموجب أحكام هذا القرار الأخوة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم (26535) ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين عنصرا للعمل بقطاع الأمن العام كل في الشعبية المبينة قرينه.
مادة (2)
تتولى مصلحة العمل والتدريب المهني إحالة ملفات المنسبين بموجب المادة السابقة مرفقة بشهائد الدفع الأخير إلى قطاع الأمن العام لإتمام الإجراءات اللازمة بالخصوص.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 13 شوال
الموافق: 01 / 10 / 1377 و.ر (2009 مسيحي)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.