احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (551) لسنة 2009 بشأن الموافقة على مشروع الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون الإداري والتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (551) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بالموافقة على مشروع الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون الإداري والتبادل من أجل

الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها المبرمة

بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تمذكرته رقم (653) المؤرخة في 04/11/1377 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــررت

مادة (1)

يوافق على مشروع الاتفاق الإضافي لإتفاقية التعاون الإداري والتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 1377/10/23 و.ر على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 ذي الحجة

الموافق: 1377.11.29 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:551
تاريخ النص:2009-11-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.