احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (7) لسنة 2016

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

7

) لسنة 2016م

.

مجلس رئاسة الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • والتزاما بنص المادة رقم (9) الفقرة (6) من الاتفاق السياسي.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2016م.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (6) لسنة 2016م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 ابريل 2016م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة قيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا).

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (6) لسنة 2016م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار اليها في المادة (1) وذلك بعد استلام طلب افراج من الجهة المعنية.

مادة (

3

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في طرابلس 3 ابريل 2016

صنف النص:قرار
عدد النص:07
تاريخ النص:2016-04-03
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.