قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
7
) لسنة 2016م
.
مجلس رئاسة الوزراء:
قـــــــــــرر
مادة (1)
تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة قيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا).
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (6) لسنة 2016م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار اليها في المادة (1) وذلك بعد استلام طلب افراج من الجهة المعنية.
مادة (
3
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 3 ابريل 2016
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.