احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية

قانون رقم (8) لسنة 1977م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970م

بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (155) لسنة 1970م بشان المرور إلى مزارع والأراضي الزراعية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الى الوزارات.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:

مادة 1- تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-

  1. رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة الزراعة المختص أو من يقوم مقامه رئيسا
  2. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي المختص
  3. رئيس اللجنة الشعبية للمحلة المختصة
  4. رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة المواصلات أو من يقوم مقامه أعضاء
  5. رئيس مركز الشرطة المختص
  6. أحد الفنيين من البلدية.

مادة (2)

يستبدل بعبارتي (وزير الداخلية والحكم المحلي) و(المحافظ المختص) الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة (وزير الزراعة والإصلاح الزراعي)

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في 28 صفر 1397 هـ

الموافق: 16 فبراير 1977م

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1977-02-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.