احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (18) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد

قانون رقم (18) لسنة 1977 م

بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد

باسم الشعب،

مجلس قيادة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (127) لسنة 1972م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات الممولة للدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني في 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972م بلائحة المناقصات والمزايدات.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يجب على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي تطبق قواعد خاصة في التعاقد أن تعتمد توصياتها بالتعاقد من مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته مليوني دينار وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم (127) لسنة 1972م المشار إليه.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 6 ربيع الأول 1397هـ

الموافق 24 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:1977-02-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.