احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (34) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (77) لسنة 1973 مسيحي، بشأن دخول المناطق النفطية.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة بالشعب المسلح وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (186) لسنة 1375و.ر (2007 مسيحي)، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (167/ 599) بتاريخ 24 الكالون 1377و.ر (2009 مسيحي) بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1378و.ر

قـــــــررت

مادة (1)

تنقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (2)

تكون للجهاز مخصصات سنوية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة على أن يراعى في تقدير مخصصات الجهاز أن تكون مرتبات العاملين به وفقا لما هو مقرر لنظرائهم في قطاع النفط.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

الموافق :23/10/2010 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:34
تاريخ النص:2010-10-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.