احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 2003 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (28) لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

قانون رقم (8) لسنة 1371 و.ر

بتعديل مادة في القانون رقم (28) لسنة 1971 ف.

بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

مؤتمر الشعب العام

.

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (131) لسنة 1970 إفرنجي بإصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
  • وعلى القانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1369 و.ر. بشأن تعديل حكم بالقانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

صاغ القانون الآتي

:

مادة (1)

يعدل نص المادة (6) من القانون رقم (28) لسنة 1971ف المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-

مادة (6)

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها، على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب، وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.

ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض, ويؤدي مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.

ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.

ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ :13 /الصيف /1371 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2003-07-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.