احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخزانة

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخزانة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على قانون مقاطعة اسرائيل رقم (62) لسنة 1957.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967م بشان النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون رقم (21) لسنة 1968م بإصدار ضرائب الدخل.
  • وعلى قانون رقم (35) لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم وزارة الخزانة الصادر في 28 رمضان 1391هـ الموافق 16 نوفمبر 1971م.
  • وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م في شان حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (89) لسنة 1972م بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.

قــــــــررت

مادة (1)

تتولى وزارة الخزانة تخطيط ومتابعة تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة وتنمية مصادر الدخل العام والمحافظة عليها ومراقبة الإنفاق منها، واقتراح وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالدولة بهدف المحافظة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين.

ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها العامة وخزائنها ومخزوناتها ومراقبة تحصيلها وتوريدها والتصرف فيها وفقا للأنظمة والقواعد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما انفق منها أو تم التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
  2. دراسة ووضع مشروع الميزانية العامة للدولة وما يرتبط بها من ميزانيات ملحقة أو استثنائية أو اعتمادات إضافية.
  3. الإشراف على إدارة حسابات الدولة وإمساك سجلاتها وضبطها وإقفالها وإعداد حسابات الدولة الختامية في نهاية السنة المالية.
  4. الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة وإعداد ميزانية التنمية وإمساك حساباتها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح الخاصة بها.
  5. اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المالية والحسابية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي والحرص على إتباع ما تقضي به القوانين واللوائح المالية.
  6. الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية التابعة له, ومتابعة التطورات المالية في كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.
  7. الإشراف على المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل والعمل على تنفيذ قرارات المقاطعة.
  8. الإشراف على أعمال لجنة العطاءات المركزية.
  9. تزويد المحافظات والبلديات بما تطلبه من معونة ومشورة فنية فيما يتصل بمجال نشاط الوزارة ومتابعة تنفيذ أعمالها في هذا المجال والتفتيش عليها ووضع تقارير بنتيجة ذلك وإبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء.
  10. القيام بالاختصاصات الأخرى التي تعهد بها القوانين واللوائح المختلفة إلى الوزارة.

مادة (2)

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من المصالح والإدارات العامة الآتية:

  1. مصلحة الضرائب:

وتختص بتنفيذ قوانين الضرائب وربط الضريبة وتحصيلها ولها في سبيل ذلك حفظ ملفات وسجلات الممولين ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتخلفين منهم عن دفع الضرائب قضائياً واتخاذ كافة الخطوات القانونية التي يستلزمها الأمر.

وتتكون مصلحة الضرائب من الإدارات العامة الآتية:

أ) إدارة الشئون الفنية.

ب) إدارة الضرائب بمحافظة طرابلس.

ج) إدارة الضرائب بمحافظة بنغازي.

2- صلحة الجمارك:

وتختص بتنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم المقررة على الواردات والصادرات واقتراح ما يلزم من تعديل في التعريفة الجمركية لتتلائم مع سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء نقط ومراكز الجمارك وتزويدها برجال الحرس لمكافحة التهرب وتنفيذ ما أسند لرجال الجمارك من مسئولية بشأن قوانين النقد والاحتكارات.

وتتكون مصلحة الجمارك من الإدارات العامة الآتية:

أ) إدارة الشئون الفنية.

ب) إدارة هيئة حرس الجمارك.

ج) إدارة جمارك طرابلس.

د) إدارة جمارك بنغازي.

هـ) إدارة جمارك سبها.

3-مصلحة التقاعد:

وتختص بالإشراف على شئون التقاعد وتسوية المعاشات والمكافآت والتعويضات لذوي الشأن المنصوص عليهم بقانون التقاعد، كما تتولى مسك وإدارة حساب التقاعد واستثمار أرصدته لصالح المنتفعين بالقانون والمستحقين عنهم.

ولها في سبيل تحقيق ما تقدم سلطة البحث والمتابعة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وذلك للتأكد من سلامة تطبيق القانون ولوائحه لدى تلك الجهات، وتتكون مصلحة التقاعد من الإدارات العامة الآتية:-

أ) إدارة القيودات والإحصاء.

ب) إدارة التسويات.

ج) إدارة الاستثمارات والإدارات.

د) إدارة المراجعة والتفتيش والمتابعة.

4-إدارة التخطيط والمتابعة:

وتختص باقتراح السياسة العامة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي في الدولة ووضع الخطط ومتابعتها في هذا المجال وإعداد وتنسيق البحوث العلمية الخاصة بالتطورات المالية والنقدية سواء على المجال المحلي أو الصعيد الدولي، وكذلك مراجعة وتقييم نظم وأعمال الضرائب والجمارك والتقاعد وغيرها من أعمال الوزارة.

والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والاشتراك في إعداد المؤتمرات العلمية المحلية والدولية في مجالات المال والاقتصاد والتنمية بالاشتراك مع الجهات المعنية.

5- إدارة الميزانية:

وتختص بتحضير ورقابة تنفيذ الميزانية العامة للدولة ومتابعة مراحل هذا التنفيذ وكذلك متابعة التطورات التي تمر بها إيرادات ومصروفات الدولة خلال العام المالي والاشتراك في إعداد ميزانية التنمية واتخاذ واقتراح الإجراءات الكفيلة بصيانة الأوضاع المالية.

6- إدارة الخزانة والحسابات:

وتختص بالإشراف على شئون الخزانة وتداول الأموال العامة وحفظها وتوريد الخزائن وإمساك الحسابات الحكومية المصرفية ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها وحفظ وتنظيم القيد في سجلات الحكومة وأقفالها في التواريخ المحددة لذلك وحفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات المعنية بحاجتها منها ومراقبة استخدام تلك المستندات كما تختص بتزويد كافة الخزائن بالجهات الحكومية بحاجتها من السيولة النقدية وفقاً للأنظمة الموضوعة وفي حدود ما يهيئ لتلك الجهات الأسباب الملائمة للإنفاق على الأغراض المعتمدة لها بالميزانيات.

7- إدارة المخازن والمشتريات:

وتختص بإجراء المقاولات والمشتريات التي تسند إليها بموجب الأنظمة المقررة في التشريعات الخاصة بالعقود، كما تختص بالإشراف على تنظيم المخازن العامة ووضع الأنظمة الكفيلة بالمحافظة على المخزونات وإتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها أو صرفها وعدم تراكمها بالمخازن والتصرف في الأصناف الراكدة والخردة.

وكذلك التفتيش على المخازن التابعة للوزارات والمصالح الحكومية للتأكد من سلامة الإجراءات المعمول بها لديها وتوفير الاشتراطات المطلوبة في المخازن واقتراح التحسينات اللازمة لتأدية المخازن لوظيفتها على خير وجه.

8- المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل:

ويختص بتنفيذ المقاطعة والإشراف على ما تقرره الجهات المختصة من إجراءات لأحكام تطبيق نظام المقاطعة بصفة فعالة.

9- إدارة المراقبين الماليين ومساعديهم:-

وتختص بالإشراف على شئون المراقبين الماليين ومساعديهم ومراقبة عملهم من الناحية الفنية ودعم الأجهزة بالخبرات الفنية والإدارية حتى تنهض أجهزة الرقابة المالية بالمهام الموكولة إليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، لكي تصبح حلقة الوصل بين وزارة الخزانة والأجهزة الحكومية الأخرى وتساعد على دعم التعاون فيما بينها بما يؤمن سلامة الإجراءات المالية وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

10-إدارة شئون الزكاة:

وتختص بتلقي الإقرارات من المكلفين بأداء الزكاة وفحصها والتأكد من مقدار الزكاة الواجب أداؤه وجباية الزكاة وتوريدها إلى الجهات التي تقوم بالعون منها في المصارف المقررة شرعاً وكل ما يتعلق بشئون الزكاة وذلك على التفصيل الوارد بقانون الزكاة المشار إليه.

11-الأمانة العامة للوزارة:-

وتختص بالشئون الإدارية والخدمات والشئون المالية وشئون الموظفين والعمال والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.

ثانياً: يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الخزانة بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.

مادة (3)

يلحق المخزن الرئيسي بطرابلس التابع حالياً لوزارة الإسكان بوزارة الخزانة وينقل إليها جميع العاملين بهذا المخزن وذلك بدرجاتهم وفئاتهم المالية ومرتباتهم الحالية.

مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ 19 صفر 1393هـ

الموافق : 24 مارس 1973م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-03-24
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.